قال مدير إدارة مكافحة المخدرات الأردني العقيد مهند العطار إن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم 11 للعام 1988 في المادة 14 د  منه, ينص على أنه لا تقام دعوى الحق العام على من يتقدم من تلقاء نفسه طلبا للعلاج, مشيرا إلى أن القانون يعطي مساحة للصلح بالنسبة للمتعاطين.    وأضاف العطار في تصريح لـ"العرب اليوم" أن متعاطي المخدرات يحتاج لرعاية خاصة، لافتا إلى أن إدارة مكافحة المخدرات كانت تقدمت في دراسة عام 2008 من أجل تعديل المادة 14 د ، بحيث لا تقام دعوى الحق العام على من يتم ضبطه في المرة الأولى شريطة أن يتم إيداعه مركز علاج الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات بهدف تحقيق فرصة للخلاص من هذه الآفة.    وكان مجلس الأعيان الأردني قد وافق في جلسته التي عقدها الأحد على عدم محاكمة متعاطي المخدرات للمرة الأولى،ضمن القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية للعام 2013 كما ورد من مجلس النواب، رافضا قرار لجنته القانونية بضرورة محاكمة متعاطي المخدرات للمرة الأولى.    ويعفي القانون كل من ضُبِطَ للمرة الأولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية من إقامة دعوى الحق العام، على أن يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز آخر يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من إلقاء القبض عليه، وأن يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ودون أن يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية في حق مرتكبه.    وأكد العقيد العطار أن مبرر تعديل القانون الذي أقر وفق الطرق  التشريعية من خلال مجلسي النواب والأعيان, هو أن الشخص المتعاطي للمرة الأولى إذا تم إيداعه في مراكز الإصلاح فإنه من الممكن أن يتعرف على أشخاص كثر في مجال الترويج بالإضافة إلى أنه سيكسر حاجز الرهبة من الإيداع في السجن بالإضافة إلى أنه لن يتم وضع قيد جرمي عليه، ونكون بهذا التعديل قد حققنا هدف العقوبة وهو الإصلاح.    وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية العين الدكتور عوض خليفات أشار في جلسة مجلس الأعيان إلى أن مشروع القانون هو إصلاحي اجتماعي جاء نتيجة دراسات وتجارب دول عربية وإسلامية، منوها إلى أن الغرض من القانون المحافظة على من يغرر به للتعاطي أول مرة ,لافتا إلى أن وجودهم في مركز علاجي يسهم في عملية التوعية والتثقيف من قبل خبراء ومختصين وعلماء نفس ورجال دين.