د. حنا عيسى
يمكن تعريف " الرهبة "على أنها ذعر أو رعب , أو فزع ,أو حالة ذهنية تسببها الخشية من لحوق ضرر جراء حادث أو مظهر معاد أو متوعد,أو هي خوف يسببه ظهور خطر .ولكي يمكن الاتهام بالقيام بإعمال الشعب في الشريعة العامة ,لا بد من توجه الاتهام بان الأفعال المرتكبة تهدف إلى "ترهيب الناس".ومن هنا يمكن تعريف "التهديد الإرهابي ".
"يكون الشخص مذنبا بارتكاب جناية إذا هو أقدم على التهديد بارتكاب إية جريمة من جرائم العنف بغرض من إرهاب شخص أو بالتسبب بتخليه بناء أو مكان اجتماع أو واسطة نقل عامة أو غيرها لأحداث ضيق عام خطير أو بالإهمال الطائش لخطر التسبب بإحداث مثل هذه الرهبة أو الضيق".وبناء على ذلك ,يمكن من الناحية النظرية تصنيف أي فعل يخلق حالة من الرهبة ,أو الخوف ,أو التهديد أو الرعب ,أو حتى "الضيق "كإرهاب وطني وكإرهاب دولي أيضا..وعنف الترهيب يمكن إن يرتكب أما لأسباب عادية أو لأسباب سياسية..وتوجد أربع فئات :
1. مجرمون عاديون يحركهم باعث المكسب الشخصي .
2. أشخاص يقدمون على عملهم نتيجة أوضاع نفسية.
3. أشخاص ينشدون الدعاية لمطلب أو لدفع مظلمة.
4. أشخاص تحركهم بواعث عقائدية (إيديولوجية) يقدمون على عملهم بالاستناد إلى أسباب سياسية واقعية أو متصورة.
ويمكن أن ترتكب أفعال عنف الترهيب من قبل فرد, كما يمكن أن ترتكب من قبل مجموعة إفراد تشكل عصابة أو جمعية أو منظمة.كذلك يمكن إن تقترف من قبل الدولة من الدول أيضا.ويطلق على هذا الشكل الأخير:إرهاب الدولة أو إرهاب تسانده الدولة, أو إرهاب ترعاه الدولة.وان هذا الشكل الخاص من أشكال الإرهاب هو الذي شوش الناس أو تم تشويشه من قبل البعض عن قصد, أو غير قصد.
وحينما يصل الأمر إلى وصف الإرهاب الذي ترعاه الدولة ,يشدد بعض المراقبين على أفعال عنف الترهيب تلك التي ترتكب من قبل موظفي دولة من الدول لقمع مواطنيها(كما هو عليه في الدول الاستبدادية )أو لقمع حركات المقاومة (مثل حالات الاحتلال,أو السيطرة الأجنبية أو العنصرية ).ولكن إرهاب الدولة ,طبقا لرأي غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ,هو عمل عسكري أو شبه عسكري أو سري تقوم به إحدى الدول ضد دولة أخرى .
وبناء على ذلك, يبدو بان الأفعال التي يقدم عليها أشخاص تحركهم بواعث سياسية, وترتكب عبر الدول هي وحدها التي أصبحت ذات أن بالنسبة للمجتمع الدولي, ليس من منظور سياسي فحسب, وإنما من منظور قانوني أيضا.