بقلم - د. وحيد عبدالمجيد
لم تكن قليلة الانتقادات التى تعرض لها تعديل قانون تنظيم الطعن فى عقود الدولة قبل إصداره فى أبريل 2014. كان منطق ناقدى المشروع عندما نصحوا بعدم إصداره هو أن منع أى طرف ثالث بخلاف طرفى العقد من الطعن عليه يتعارض بوضوح مع نص المادة 97 من الدستور بشأن الحق فى التقاضى، ومع قاعدة أساسية من قواعد الدولة الحديثة.
ومع ذلك أُصدر وصار سارياً بكل ما يتضمنه من عوار، وحانت فرصة ثانية لإلغائه عندما عُرض على مجلس النواب خلال مدة المراجعة الإلزامية للقرارات بقوانين الصادرة بين سريان العمل بالدستور وانعقاد المجلس، فقد اعترض عدد كبير من الأعضاء عليه فى البداية. ولكن تم تمريره فى النهاية بأغلبية تقل عن الثلثين رغم أنه من القوانين المكملة للدستور.
وعلى مدى نحو ثلاث سنوات، أُبرمت عقود كثيرة تمتعت بحصانة ضد الطعن عليها من أى شخص حتى إذا كانت له مصلحة مباشرة فى حالة تعرضه للضرر من جراَّء تداعيات عقد أو آخر، ولكن هذه الحصانة ستُزال إذا أخذت المحكمة الدستورية العليا بالتقرير الذى أعدته هيئة مفوضيها قبل أيام، وانتهى إلى عدم دستورية القانون لأنه (يصادر حق التقاضى بالمخالفة للمادة 97 من الدستور بأن حدد شرط قبول الطعن بأن يكون مقيمه أحد أطراف العقد، متوخياً بذلك منع كل مضرور ذى مصلحة حقيقية من غير أطراف التعاقد من النفاذ إلى الجهة القضائية).
كما نبَّه التقرير إلى عوار آخر لم يكن واضحاً بقدر كاف، وهو تعارض المصالح، على أساس أن مصالح من أبرموا العقود نيابة عن الدولة أو أجهزتها أو شركاتها تتعارض مع كشف تقصيرهم أو مخالفاتهم، الأمر الذى ينطوى على مخالفة لمادة دستورية أخرى، وهى المادة 218 التى تُلزم الدولة بمكافحة الفساد.
ولذلك، وتحسباً لاحتمال أن تأخذ المحكمة بهذا التقرير القوى، وهو احتمال راجح، ينبغى على مختلف هيئات الدولة التى أبرمت عقوداً فى السنوات الثلاث الأخيرة مراجعتها وإعادة التفاوض مع الطرف الآخر فى أى عقد تفيد هذه المراجعة وجود ما قد يدفع إلى الطعن عليه. وفضلاً عن أن الوقاية خير من العلاج فى هذا الأمر وغيره، تفرض المصلحة العامة تصحيح ما يخالفها فى أى من هذه العقود.