القدس - فلسطين اليوم
وافقت لجنة تشريع وزاريةلبنان" href="../../../news/arabworld/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86.html" target="_blank"> اسرائيلية الاحد على تعديل يشدد العقوبة على اي شخص يرمي حجارة على سيارة اثناء تحركها بحيث يمكن ان تصل هذه العقوبة الى السجن لعشر سنوات، كما اعلنت وزيرة العدل.
وقالت الوزيرة آيليت شاكيد القيادية في حزب البيت اليهودي القومي الديني ان النص الذي عرضته امام اللجنة التي تتولى رئاستها ايضا يهدف الى معالجة مشكلة "العقوبة المخففة جدا" التي يواجهها رماة الحجارة حاليا.
والحجارة سلاح دائم الحضور في الاشتباكات التي تجري باستمرار بين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية، لدرجة ان الانتفاضة الفلسطينية الاولى في 1987 سميت ب"انتفاضة الحجارة".
والنص الذي اقرته اللجنة الوزارية لا يزال بحاجة لان يقره الكنيست في قراءات عدة. وهذا التعديل يستهدف مادة في القانون الحالي تنص على عقوبة السجن لمدة اقصاها 20 عاما في حال دين المتهم برمي حجارة على سيارة اثناء تحركها، ولكن بشرط ثبوت نيته في ايذاء ركاب السيارة.
وفي النص المعدل ازيلت الفقرة المتعلقة بوجوب ثبوت نية الايذاء، اذ اصبحت المادة تقول ان "رمي حجارة او مقذوفات اخرى على سيارات اثناء تحركها بما يمكن ان يؤدي الى تعريض سلامة ركابها للخطر" هو جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل الى عشر سنوات.
واكدت الوزيرة شاكيد ان التعديل ضروري لان اثبات نية الايذاء امر صعب جدا في المحكمة وبالتالي فان رماة الحجارة ينالون حاليا "عقوبات مخففة جدا بالمقارنة مع جريمتهم".
وكتبت على صفحتها على موقع فيسبوك ان "تعديل القانون يلقي بشكل فعال المسؤولية على من يرمي حجارة وليس على المدعي العام"، مضيفة ان "اي شخص يرمي حجارة على سيارات او اشخاص يجب ان ينطلق من مبدأ ان احدا ما سيصاب بأذى".
وكان التعديل نفسه اقرته لجنة التشريع الوزارية التي كانت تترأسها وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني (وسط) الا ان حل الكنيست واجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 آذار/مارس انبثقت عنها الحكومة الراهنة اعاداه الى نقطة الصفر.
أرسل تعليقك