بقلم :عبد الستار بيرقدار
لعل قضايا هدر المال العام من أبرز الملفات التي يتداولها الإعلام المحلي، عند حديثه عن عمل القضاء العراقي، وقد لا يبتعد أي خبر يخص المحاكم عن ملفات الفساد والتطرف والأحكام القضائية في حق المدانين بها، حتى إن هذا دُرج اجتماعيًا ضمن مقولة "الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة"، لخطورة هذه الجرائم وتأثيرها القاتل على المجتمع. لكن المستغرب أن تلك القضايا تعرض على وسائل الإعلام من قبل بعض الكتاب وأصحاب الرأي، قبل وصولها إلى المحاكم، رغم أن القانون العراقي رسم طريقًا للشكوى أمام المحاكم المختصة.
هذا العرض، من المؤسف أنه يسهم في تعطيل دور القضاء، فبدلاً من وصول أخبار عن الجرائم إلى المحاكم، تتم إشاعة خبر الجريمة وربما أسماء المتورطين بها على الشاشات بهدف جذب الأضواء الإعلامية، في وقت يتسبب فيه الناشر، من حيث لا يعلم، في إفلات المتورطين من العقاب، من خلال إتلاف الأدلة أو التخلص من كل الوثائق التي تفضي إلى إدانة المتسببين بالجريمة، أو حتى هروبهم إلى خارج العراق، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك.
بطبيعة الحال نحن لا نريد سلب الحقوق والحريات الدستورية، ونخص بالذكر المادة (38) من الدستور التي نصت على ان "تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، أولاً حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وثانيًا حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، لكننا هنا أمام مصلحة أهم وأسمى، وهي عدم إفلات الفاسدين من الحساب، وللصحافي الإفادة من نص قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، في الفقرة الأولى من المادة (47)، والتي تنص على أنه لمن وقعت عليه جريمة، ولكل من علم بوقوع جريمة، تحريك الدعوى فيها بلا شكوى أو علم بوقوع موت مشتبه به أن يخبر قاضي التحقيق أو المحقق أو الادعاء العام أو أحد مراكز الشرطة.
الإخبار عن الجريمة وفقًا للقانون هو أول خطوات طريق النزاهة، وهو واجب وطني وأخلاقي وأهم من الفوز بجلب أضواء الشاشات أو زيادة المتابعين، من خلال إشاعة خبر السرقات في الهواء الطلق. والقضاء يساند دور وسائل الاعلام في تقصي الحقائق ويكفل حق الوصول إلى المعلومة، لكنه لا يأمل أن يكون بعض الصحافيين ممن يمارسون دورهم بجدية في رصد هدر المال العام جسرًا لتخليص الفاسدين من المسؤولية، من خلال إعلامهم مسبقًا بان أمرهم قد كشف، بل نرجو من الصحافي الذهاب إلى المحكمة المختصة ومعه ما لديه من أدلة، لكي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، مستفيدًا مما أورده الدستور العراقي، الذي نص في الفقرة الثالثة من المادة (19) على أن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.