بقلم: أمل نجم
لا يحمي القانون حياة الإنسان فحسب بتجريم القتل، وإنما يحمي أيضا سلامة جسمه من الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، فالشارع لم يكتف بحماية حق الإنسان في الحياة، ولكن مدت حمايته لتشمل أيضاً حق الإنسان في سلامة أعضاء وأجهزة جسمه، وقد تناول الشارع أحكام جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، بعد جرائم القتل مباشرة في الباب الأول من الكتاب الثالث في المواد 236، 240 إلى 244 من قانون العقوبات.
تشترك جرائم الجرح والضرب (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) في أنها تتطلب توافر شرطين هما محل الاعتداء والركن المادي أي السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء، والحق في سلامة جسم الإنسان هو محل الاعتداء في جرائم الجرح والضرب، فلا تقع الجريمة إذا كان الاعتداء وقع على حيوان. كذلك لا ترتكب الجريمة إذا وقعت على جثة، ولا تتوقف حماية القانون لسلامة جسم الإنسان على سن المجني عليه أو مركزه الاجتماعي أو جنسه أو جنسيته أو عقيدته.
ويتخذ السلوك الإجرامي في جرائم الضرب والجرح، وإعطاء المواد الضارة إحدى صور ثلاث هي الجرح والضرب، ويعتبرالضرب هو الإعتداء على سلامة الجسم، عن طريق الضغط على أنسجة الجسم أو مصادمتها بصورة لا تؤدي إلى تمزيقها، ولا يشترط لتوافر الضرب أن يُحدث الاعتداء آثارا بالجسم ككدمات، أو رضوض أو إحمرار بالجلد، أو أن يسبب آلاما للمجني عليه، أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز
أماالجرح هو الاعتداء، على سلامة جسم المجني عليه بصورة تؤدي إلى قطع أو تمزيق أنسجة الجسم، فيعد جرحاً قيام المتهم بضرب المجني عليه بمطواه في وجه، بصورة تؤدي إلى قطع في أنسجة الوجه، وينصرف أيضًا مدلول الجرح على التسلخات والحروق.