رام الله - فلسطين اليوم
أدانت محكمة البداية في رام الله، أمس، واستناداً الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم "ط.ب" من سكان محافظة رام الله والبيرة، بتهمة القتل خلافاً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس المؤبد، وعلى خلفية جريمة وقعت قبل 17 عاماً.
وقد جاء الحكم بعد مرافعة أعدتها النيابة العامة، طالبت فيها بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم، وعدم الأخذ بالأسباب التخفيفية، الأمر الذي تيقنت المحكمة من خلاله من عدم صحة الإجراءات العشائرية المدعى بها.