الرياض - فلسطين اليوم
في إطار استدعاء وزارة التجارة والصناعة المتكررة للعديد من السلع المغشوشة في المملكة، وإلزامها سواء المُنتَج أو المستورد أو الموزّع أو البائع بسحب المُنتَج المغشوش على نفقته فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة، إلا أن الكثير من المواطنين ما زالوا يجهلون كيفية استرداد حقوقهم المادية نظير شراء تلك المنتجات المغشوشة.
ويتساءل المواطنون والمقيمون عن الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل استعادة أموالهم بعد إرجاع المنتج المغشوش والتي نوهت عنها وزارة التجارة والصناعة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، مؤكدين أن ما تقوم به الوزارة خطوات تشكر عليها، ولكن يجب إيضاح كافة الإجراءات المطلوبة لاستعادة حقوق المستهلكين المتضررين من شراء تلك المنتجات.
وتوضح الوزارة أن المطالبة بالتعويض وإعادة القيمة، بحق الذين أصابهم الضرر أمام الجهة القضائية، على أن يقدم طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش لجهة الضبط المختصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الشراء، ما لم ينص الاتفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب مدة أطول.
وبينت التجارة أن للمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش وفق شروط محددة، وهي أن لا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري، سواء في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام، وتقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج، وتعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز 15 يوما من طلبها.
وتلزم وزارة التجارة المخالف بنشر إعلان على نفقته عن سحب المُنتَج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من اكتشاف المخالفة أو إبلاغه بها، وذلك في صحيفتين يوميتين، إحداهما تقع في المنطقة التي يقع بها مقره الرئيسي، والأخرى في المنطقة التي وقعت بها المخالفة، كما تقوم الوزارة والجهات المختصة بنشر إعلان سحب المُنتَج المغشوش في وسائل الإعلام وفي مواقعها الإلكترونية وتبلغ مجلس الغرف التجارية الصناعية وجمعية حماية المستهلك لنشر ذلك عبر مواقعها الإلكترونيّة.
كما تلزم التجارة المُخالفّ بإبلاغ جهة الضبط المُختصّة بالكميّات التي تم سحبها والتحفظ عليها أولا بأول، ويتولى مأمورو الضبط بتلك الجهات إعداد المحاضر اللازمة لذلك، مع الالتزام بسحب المُنتَج المغشوش من الأسواق في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ اكتشاف الغش أو إبلاغه بذلك، أيهما أسبق.