المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

أوضحت إحصائية حديثة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا لنظام "مد الحماية التأمينية" في دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية العام 2015 بلغ 2062 مشترك. أكد ذلك المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالله بن محمد العبدالجبار مفصلا أن دولة الكويت تحتل المركز الأول من حيث عدد المسجلين، تأتي بعدها الإمارات ثم البحرين وعمان.

وأوضح العبدالجبار بأن نظام التأمينات الاجتماعية السعودي "فرع المعاشات" يطبق بشكل إلزامي على جميع العاملين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص، في أي دولة من دول مجلس التعاون، وبدأ العمل به اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2006 عدا الإمارات. وبدأ العمل به في قطر من كانون الثاني/يناير 2007، ويستفيد العامل من المنافع التي يقدمها النظام للسعودي الذي يعمل داخل السعودية.  وذلك تطبيقا للنظام الموحد لـ"مد الحماية التأمينية" لمواطني الخليج العاملين في غير دولهم من الدول الأعضاء.

أن نظام "مد الحماية" حدد نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول التعاون الذي يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس، وإجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام، وضوابط تحصيل الاشتراكات، وكذلك إجراءات انتهاء الاشتراك. حيث يتولى صاحب العمل تسجيل العاملين لديه، الحاملين لإحدى جنسيات الدول الخليجية في نظام مد الحماية التأمينية، وسداد الاشتراكات الشهرية بالحساب الخاص بدولة المشترك، ويتم التأمين على العامل طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في دولة موطن العامل، ويلتزم المشترك وصاحب العمل بتحمل حصتيهما من الأجر الخاضع للاشتراك.

ويهدف النظام إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول الخليج، وضمان الحياة الكريمة لهم بعد تركهم العمل، كما يساعد على انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول التعاون مع تمتعها بالمزايا التقاعدية والتأمينية التي يتمتع بها أقرانهم المواطنون العاملون داخل دولهم. وأشار العبدالجبار إلى أن أحكام النظام تسري على المواطنين العاملين في دول التعاون الخليجي، عند توافر الشروط اللازمة، ومن ذلك أن تنطبق على العامل الأحكام والشروط الواردة في نظام التقاعد المدني- التأمينات الاجتماعية في دولته، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام نظام التقاعد المدني- التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، وأن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية لذلك.