أبوظبي - فلسطين اليوم
أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2018 في شأن التحكيم، والذي تسري أحكامه على كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر، بشرط عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة في الدولة. كما تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم تجاري دولي يتم ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون وكل تحكيم ناشئ عن نزاع في شأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، تنظمها القوانين النافذة في الإمارات، إلا ما استثني فيها بنص خاص.
وحدد القانون الحالات التي يكون التحكيم ذات صفة دولية حتى لو جرى داخل الدولة، وذلك إذا كان المركز الرئيس لأعمال الأطراف يقع في دولتين مختلفتين أو أكثر وقت إبرام اتفاق التحكيم، أو إذا كان لأحد الأطراف مراكز أعمال عدة. كما يكون التحكيم ذات صفة دولية إذا كان أحد الأماكن التالية يقع خارج الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي لعمل أي من الأطراف، وهي مكان إجراء التحكيم كما حدده اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تحديده، ومكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقات التجارية بين الأطراف أو المكان الذي يكون له صلة وثيقة بموضوع النزاع. وإذا كان موضوع النزاع الذي ينصب عليه اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة، و إذا اتفق الأطراف صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من دولة.
وأكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري أهمية صدور القانون وقال إنه يشكل خطوة أساسية في جهود الإمارات لاستكمال منظومة التشريعات الاقتصادية الداعمة لشفافية وجاذبية بيئة الاستثمار وممارسات الأعمال فيها. وأضاف: أن القانون الجديد متناغم مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الصدد، ويراعي تيسير الإجراءات الخاصة بالتحكيم وتسهيلها، والسرعة في البت والفصل في النزاعات. وأشار إلى أن أحكام القانون تسري على كل تحكيم يحصل داخل الدولة ما لم يتفق أطرافه على غير ذلك، كما يأخذ القانون الصفة الدولية في الحالات التي حددتها أحكامه.
وأشار إلى أن القانون الاتحادي الصادر وما سيتبعه من لائحة تنفيذية سيساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ صدقية عمليات التحكيم داخل الدولة، حيث غطت مواد القانون كل الجوانب المتعلقة بالتحكيم وأيضاً نطاق سريانه. ولفت إلى أن القانون يعطي الحق للأطراف اختيار هيئة التحكيم ويلزم هيئة التحكيم بإصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الأطراف، فإن لم يوجد اتفاق على موعد محدد أو طريقة تحديده، وجب أن يصدر الحكم خلال 6 أشهر من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات التحكيم.
وينص القانون على أن هيئة التحكيم تشكل باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر، ويسمح للأطراف الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها لتعيين المحكم أو المحكمين ووقت تعيينهم وكيفيته. وشمل الفصل الرابع من القانون، إجراءات التحكيم وإدخال أو تدخل أطراف جديدة للتحكيم وتحديد الإجراءات الواجبة الإتباع، والإعلان والتنازل عن حق الاعتراض والمساواة بين أطراف التحكيم، وبدء إجراءات التحكيم ومكانه ولغته، إذ نص القانون على أن تكون لغة التحكيم العربية ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
ويجيز القانون، أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو أحكامًا في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها. وإذا اتفق الأطراف قبل صدور الحكم المنهي للخصومة على تسوية تنهي النزاع ودياً، فلهم أن يطلبوا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، ويجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكم تحكيم اتفاقياً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا الحكم ما لأحكام التحكيم من آثار.
ويجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الأطراف، في حال عدم صدور حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المشار إليها، أن تطلب من المحكمة إصدار قرار بتحديد موعد إضافي لإصدار حكم التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم إذا اقتضت الضرورة، ولها حق تمديد هذه الفترة للشروط التي تجدها ملائمة، ويعتبر قرارها في هذا الخصوص نهائياً ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ونظم القانون في فصله السادس ميثاق عمل المحكمين وقوائمهم، ونطاق السريان الزمني وغيرها من المواد المنظمة لسريان القانون.