قرر مجلس شورى الدولة وبالاجماع، وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتعلق بانشاء وحدة ادارية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني تتولى ادارة الأنشطة المتعلقة بمجالات الغاز الطبيعي المسال كافة، بما فيه الأنشطة الانشائية والادارية والانمائية والتشغيلية، ووقف تنفيذ كل ما انبثق عنه من اتفاقات. ولفت القرار الى أن عقود التوظيف صادرة عن وزير في حكومة مستقيلة ولا يعود له أن يوقع هذه العقود. وجاء في حيثيات القرار الآتي: ان عقود التوظيف صادرة عن وزير في حكومة مستقيلة، ولا يعود له أن يوقع هذه العقود لأن التعاقد مع الغير يؤدي الى التزامات مالية لا يمكن لأي وزير القيام بها إلا عند حالة الضرورة القصوى، وان وحدة الغاز المنشأة بشكل غير قانوني ليست جاهزة للعمل لعدم إنجاز المناقصة المتعلقة باستئجار محطة الغاز المسال أصلاً، وبالتالي فإنه لا يوجد أية حالة ضرورة أو عمل استثنائي يبرر توقيع هكذا عقود توظيف في حالة حكومة تصريف أعمال. ـ يقتضي وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها لأن الضرر البليغ متوافر إن لجهة الاضرار بمالية الدولة عبر التعاقد مع أشخاص وإلزام مالية الدولة بإجور مبالغ فيها، وإن لجهة الضرر البليغ اللاحق به كون أجور المتعاقد معهم أعلى من أجره ومن أجر زملائه في اللجنة التي جرى تعيينهم أعضاء فيها منذ سنوات . وبما انه عملاً بأحكام المادة /77/ المشار اليها، يمكن لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي اذا تبين من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً وان المراجعة ترتكز على اسباب جدية مهمة. وبما ان هذا المجلس يرى بحالة الملف الحاضرة، ان شروط وقف التنفيذ متوافرة. لذلك، يقرر بالاجماع: وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الرقم 3/م تاريخ 21/3/2013 وما انبثق منه من اتفاقات.