حسني مبارك لدى وصوله مقر المحكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية في قضية اتهام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.

وفسرت المحكمة حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، بصدور أمر ضمني "بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه ، وذلك بصدور أمر الإحالة الأول، بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما".

وتضمن الحكم براءة الرئيس الاسبق في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه،وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.

وفي قضية قتل المتظاهرين، قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.
وسبق أن حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك عام 2012 في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة التي أطاحت به عام 2011، لكن أعيدت محاكمته بعد قبول الطعون التي قدمتها النيابة والمتهمون على الأحكام.

قنا