الحكم بإعدام قاتل والده في العراق

أعلنت محكمة جنايات قصر العدالة في العراق، بهيئتها الرابعة، الثلاثاء، عن إصدارها حكماً بالإعدام شنقًا حتى الموت على متهم قتل والده على إثر مشاكل عائليّة وتعاطية للحبوب المخدرة.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للسلطة القضائيّة الاتحادية، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أنّ المتهم ك، ل، وحسب إفادات الشهود والأدلة المتوفرة لدى المحكمة أطلق النار على رأس والده المجني عليه الذي كان نائمًا من بندقية نوع "تبوك" ذات سبطانة طويلة على شكل قناصة ما أدى إلى وفاة المجني علية فورًا. وأوضح أنّ المتهم هرب من محل الحادث ومعه 2 من أشقائه إلى منزل شقيقتهم، وتم تسليم البندقية إلى أحد الشهود لغرض بيعها، جاهلاً بوقوع الحادث، حيث أخبره المتهمون بأنهم يريدون بيع البندقية لغرض شراء دراجة وطلبوا منه إبقاءها لديه بغية إحضار المشترين.
وتابع البيان أنّ المتهمين وبعد الاتصال بزوج شقيقتهم الأخرى ليخبروه بحادث مقتل المجني عليه، هربوا من الدار، وذكر  أحد أشقاء المتهم بأن شقيقه كان سيء السمعة ويتعاطى الحبوب المخدرة وكان والده يمنعه من ذلك.
وأشار إلى أنّ المتهم هدد شقيقه بالسلاح لمعرفته بتفاصيل الحادث بعد انتهاء مراسيم الفاتحة، حال أفصح عن الحادث وأيد شقيقه الأخر ذلك. وذكر بأنه في يوم الحادث كان موجودًا في المنزل وقد رأى شقيقه المتهم وبقية أشقائه يهربون ومعهم البندقية عقب الحادث.
وبيّن أنه وعند تدوين أقوال المتهم ذكر أنه وبتاريخ الحادث لم يكن موجوداً في دار والده ولا صحة لما جاء بأقواله أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وعند مواجهته باعترافاته، ذكر أنها انتزعت منه تحت الضغط والإكراه ولكنه اعترف بتعاطيه للحبوب المخدرة وأقر بذنبه أمام المحكمة.
وأوضح البيان أنّ الأدلة المتوفرة لدى المحكمة المتمثلة بأقوال المدعين بالحق الشخصي وإفادات الشهود واعترافات المتهم والتي تعززت بكشف الدلالة الذي جاء مطابقًا لاعترافاته وإقراره بذنبه واعترافه بتعاطي الحبوب المخدرة هي أدلة كافية ومقنعة وبالدليل القاطع لتجريمه على وفق مادة التهمة.  
ولفت إلى أنّ الحكم بالإعدام، جاء وفقًا لأحكام المادة 406/1/د من قانون العقوبات المعدلة بالأمر 3 لعام 2003 الصادر عن مجلس الوزراء وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49. منوهًا بأن القرار حضورياً ابتدائياً قابلاً للتمييز والتمييز الوجوبي استنادا لإحكام المادة 182/أ الأصوليّة من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.