عمان - فلسطين اليوم
أصر مجلس النواب على قراره بشأن قانوني: الاقامة وشؤون الاجانب ، وتحصيل الأموال الاميرية، فيما وافق على قرار الاعيان حول القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
وفي بداية الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، رفع الطراونة باسم المجلس الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني اسمى آيات التهنئة والتبريك بذكرى تعريب الجيش العربي المصطفوي.
وأعرب عن تقدير مجلس النواب واعتزازه بما قدم الجيش العربي من تضحيات وبطولات وشهداء في سبيل الوطن وحماية مقدراته والدفاع عنه وعن الامة وقضاياها العادلة وفي طليعتها فلسطين والقدس.
وحيّا رئيس مجلس النواب جُند القوات المسلحة الباسلة حيثما كانوا في ربوع الوطن وفي سائر بقاع الارض، سائلا المولى ان يحفظ الاردن منيعا عزيزا مصونا من كل سوء.
وأصر النواب على قرارهم حول القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب فيما يتعلق برسوم الاقامة، ومنح اذن اقامة للاجنبي المولود لام اردنية.
ويحدد قرار النواب رسما مقداره 50 دينارا سنويا عن اذن الاقامة وتمديدها، واستيفاء 15 دينارا مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدانها، في حين كان قرار الاعيان اصدار نظام لإستيفاء الرسوم عن التأشيرات واذونات الاقامة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم اصدار بدل فاقد لأي بطاقة اقامة او تذكرة مرور ومقدار اي رسم واي بدل.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان ايراد الرسوم في القانون تطور جديد يُقيد الدولة ولا يحقق المرونة المطلوبة، لافتا الى اغفال قرار النواب لرسوم التأشيرات وتذاكر المرور .
كما أقر المجلس اضافة الفقرة (ز) التي تتيح منح الاجنبي اذن اقامة في المملكة؛ اذا كان مولودا لام اردنية، مخالفا قرار الاعيان الذي شطب الفقرة.
وأصر المجلس على قراره بشطب الفقرة أ من المادة 17 في القانون المعدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعاد من مجلس الاعيان والتي تفرض غرامة مالية نسبتها 9 بالمئة سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم تتم تسويتها كبدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية، على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50 بالمئة من مقدار المطالبة، مع استثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات بموجب التشريعات الخاصة بها.
ووافق النواب على قرار الاعيان حول القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015 بشطب بند ينص على أنه " في حال انتهاء خدمة رئيس مجلس هيئة الاعتماد يحل في اعلى مربوط رتبة الاستاذية في الجامعة التي كان يعمل فيها " ، وذلك لعدم تحقيق البند للعدالة والمساواة.
ويشير الاعيان في قرارهم الى ان البند يشكل فروقات في الدرجات والامتيازات والحقوق الاكاديمية والمادية بينه وبين من يحصلون على رتبة الاستاذية ولم يحالفهم الحظ في ان يعينوا بوظيفة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، إضافة الى القانون الاصلي ينص على احتساب مدة الخدمة في مجلس الهيئة خدمة مستمرة لتشمل كافة حقوقهم المادية والاكاديمية عند تعيينهم في الجامعات الاردنية.
وأحال المجلس الى لجنته القانونية مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية لسنة 2016.
وكان المجلس ارجأ في جلسة سابقة مناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية لحين ارسال الحكومة ملحق الاتفاقية التي تتضمن تقديم اوسع نطاق من المساعدة القانونية التي تكفل للاجهزة القضائية التي تباشر التحقيق او الملاحقة في الدولتين المتعاقدتين ان تتعامل مع هذه القضايا على نحو ييسر لها جمع الادلة الموجودة لدى اي منهما وتقديمها امام القضاء.
واشار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ان الاتفاقية تجيز للطرفين رفض تقديم المساعدة القانونية اذا كان من شأن تنفيذ الطلب المساس بأمن وسيادة الطرف المطلوب منه او بمصالحه الاخرى الاساسية، وذلك في رده على انتقادات نيابية بان الاتفاقية تنتقص من السيادة الوطنية.
وكرر النسور اعتذار الحكومة لعدم ارسال ملحق الاتفاقية، موضحا ان الحكومة اجرت تحقيقا بهذا الخصوص، ووجهت بناء عليه العقوبة المناسبة للموظف المسؤول عن التقصير.
ويأتي مشروع القانون التزاما بالفقرة 2 من المادة 33 من الدستور التي تنص على ان المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساسا في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
كما أقر النواب القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2016 الذي يهدف وفق اسبابه الموجبة الى التوافق مع قانون تشكيل المحاكم الشرعية المتضمن استحداث المحكمة العليا الشرعية لجعل التقاضي أمام المحاكم الشرعية على درجتين ولتصبح محاكم الاستئناف الشرعية محاكم موضوع لا محاكم قانون ولتنظيم طريقة الطعن في الأحكام لدى هذه المحاكم.
كما يحدد مشروع القانون اختصاص النيابة العامة الشرعية المستحدثة في قانون تشكيل المحاكم الشرعية، والاحكام الخاصة بالاختصاص والقانون واجب التطبيق والاختصاص المكاني، وإجازة الاوراق القضائية بوساطة شركات خاصة تعتمد لهذه الغاية.
وقرر النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى العماوي الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها الى يوم الأحد المقبل.
الى ذلك طالبت مذكرة نيابية موقعة من 30 نائبا رئاسة مجلس النواب مخاطبة الرئيس الفلسطيني لحل قضية النائب الفلسطيني نجاة ابو بكر بالطرق الودية تجنباً للفرقة، ولتفويت الفرصة على الصهاينة من استغلال القضية.