رام الله - فلسطين اليوم
قال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان، إن قانون 'منع الافراج عن الأسرى' الذي صادقت عليه الكنيست اليوم الثلاثاء لا يسري بأثر رجعي، أي أنه لن يشمل الأسرى الذين سبق وأدينوا بالقتل.
وأضاف المحامي حسان، في بيان لمؤسسة الضمير، 'إن القانون يمنح محاكم الاحتلال صلاحية وصف أي عملية قتل على 'خلفية قومية' بأنها نفذت في ظروف خطيرة، وهذا يعني أن مدة الحكم المؤبد بحق الأسير الذي نفذ عملية القتل لا تحدد بأقل من 40 عاما، وأن الأسير لن يتمكن من تقديم طلب تحديد مدة المؤبد إلا بعد قضاءه أكثر من 15 عاما في الأسر. وهذا يعني أن القانون يغلق الطريق أمام تحرير الأسرى الفلسطينيين المدانين بتهم قتل في ظروف خطيرة على 'خلفية قومية'، في إطار التفاوض أو صفقة تبادل سياسية، حيث يسحب هذا القانون من رئيس حكومة الاحتلال صلاحيات منح 'العفو' لأي أسير مدان بالقتل'.
وتابع: إنه وبحسب طلب الوزير الإسرائيلي أوري أرئيل، أقرت الحكومة بأن القانون سيشمل المحاكم العسكرية أيضا، أي أن القانون يشمل المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
واعتبرت مؤسسة الضمير في بيانها أن قيام دولة الاحتلال بسن هذا القانون جاء نتيجة تقاعس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية عن ممارسة الضغوط على دولة الاحتلال ولجم عنصريتها، وعدم توجه السلطة الفلسطينية الى محكمة الجنايات الدولية.
كما أشارت إلى أن هذا القانون يندرج ضمن سياسة الاحتلال التي تهدف الى تجريد الأسرى الفلسطينيين من حقوقهم كأسرى حرب، ووصفهم بـ'القتلة والارهابيين'، والتنكر لحقوقهم المكرسة في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، بهدف التهرب من إطلاق سراحهم ولجعلهم ورقة ضغط سياسية على السلطة الفلسطينية، ولعزلهم عن بقية المجتمع الفلسطيني وكسر التضامن معهم.
وترى مؤسسة الضمير أن حماية حقوق الأسرى تتطلب موقفا فلسطينيا واضحا يستند الى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لمحاكمة دولة الاحتلال وقوات مصلحة سجونها أمام محكمة الجنايات الدولية على جرائمها المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ولمقاطعتها وفرض العقوبات عليها.
ويأتي هذا القرار ليستكمل سلسة قوانين وقرارات قضائية ولوائح داخلية صادرة عن قوات مصلحة السجون الإسرائيلية تعكس عنصرية وهمجية الاحتلال، التي تهدف إلى كسر إرادة الأسرى والمعتقلين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح والاحتلال.
نقلا عن وفا