رام الله - فلسطين اليوم
أدانت محكمة بداية رام الله، اليوم الخميس، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (م.ك)، بتهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادتين 328 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وكذلك الحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر بتهمة حيازة سلاح ناري من دون ترخيص وتم دمج العقوبتين وتنفيذ الأشد، ومصادرة المضبوط (أداة الجريمة).
وذكرت المحكمة أن المتهم أقدم بتاريخ 26/2/2009 على فعلته داخل قاعة محكمة بداية رام الله خلال انعقاد جلسة للنظر في إحدى القضايا.
ويأتي هذا الحكم بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيقات في القضية المذكورة وبعد أن جمعت الأدلة والبينات التي تدين المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وبعد أن طالبت فيها بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم، وعدم الأخذ بالأسباب التخفيفية، وذلك لخطورة الفعل المرتكب من قبل المتهم.