محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل

أصدر جهاد أبو العسل، محافظ أريحا والأغوار، قراراً إدارياً سمح بموجبه لعدد من أصحاب المصالح التجارية والزراعية، وأصحاب المهن والقطاعات الاقتصادية بالعمل الجزئي خلال أيام محدودة بالأسبوع، مع التأكيد على سريان الإجراءات والتدابير الاحترازية الأخرى، وضرورة الالتزام بها تحت طائلة المسؤولية ألقانونية. 

وجاء في نص القرار كما وصل "دنيا الوطن": 

 استناداً إلى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 5/3/2020 باعلان حالة الطوارئ في فلسطين، والى تصريحات رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي بتاريخ 20/4/2020، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا بموجب المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003 بشان اختصاصات المحافظين، ونظام التشكيلات الادارية رقم (1) لسنة 1966، وبما لا يتعارض مع اجراءات الطوارئ المتخذه سابقا في فلسطين، نقرر ما يلي :

أولاً: السماح للمحلات التجارية التالية بالعمل وفق البرنامج الآتي:

1) قطاع الإنشاءات ويشمل (شركات المقاولات، مكاتب هندسية، محلات مواد ومستلزمات البناء، ورش البناء، مصانع الطوب والبلاط والباطون الجاهز )، وذلك طيلة أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً" باستثناء يوم الجمعة.

2) ورش الصيانة وتشمل (الكراجات بمختلف خدماتها، والمحادد، ومشاغل الالمنيوم، والمناجر، والمخارط، ومراكز الصيانة، ومحلات قطع الغيار، وتصليح البناشر، والاجهزة الكهربائية والميكانيكية والصناعية، والمغاسل، والتكييف والتبريد)، وذلك أيام السبت، والأحد، والثلاثاء من كل أسبوع، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءً.

3) محلات التوريدات الزراعية والبيطرية وتشمل (المحلات التي تبيع كافة مستلزمات الزراعة من اسمده ومبيدات ومعدات ومشاتل وادوية وعلاجات بيطرية)، وذلك أيام الاثنين، والأربعاء، والجمعة من كل اسبوع من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.

4) محلات النوفوتيه وتشمل (محلات الملابس والاحذية والاقمشة والعطور والاكسسوارات)، وذلك ايام الاثنين، والأربعاء، والجمعة من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسهة مساءً.

5) شركات أنظمة المعلومات وتشمل (محلات انظمة المعلومات والاتصالات ومزودي خدمات الانترنت ومحلات بيع وصيانة اجهزة الهواتف الخلوية)، وذلك أيام الجمعة، والسبت من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.

6) محلات الاثاث والمفروشات وتشمل (معارض الاثاث والبرادي والسجاد والموكيت والفرش المنزلي، والاجهزة الكهربائية، والمستلزمات البيتيه الاخرى)، وذلك ايام الاثنين والاربعاء والجمعة من كل اسبوع من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءً.

7) المكتبات، ومحلات بيع العاب الاطفال، ومشاغل ومعارض المجوهرات من ذهب وفضه،ومحلات بيع التبغ والاراجيل، وذلك كل يوم احد، وخميس من كل اسبوع من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.

8) المطاعم الشعبية ومحلات الحلويات وتشمل (المطاعم التي تبيع حمص، وفول، وفلافل، وقطايف، وحلويات ومشروبات رمضانيه، والمحامص والمكسرات) وذلك يوميا، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء، على ان يكون البيع من خلال التوصيل لباب البيت.

9) محلات (البقالة والسمانة والسوبر ماركت وبيع اللحوم والدواجن)، وذلك طوال ايام الاسبوع من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً باستثناء يوم الجمعة.

10) محلات الصرافة، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء باستثناء أيام الجمعة والسبت.

11) سيارات العمومي (النقل الداخلي) يوميا، من الساعه العاشره صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا، بشرط الالتزام بتحميل راكب واحد في كل رحله، او راكبين من افراد العائلة الواحدة، على ان يجلسوا في المقعد الخلفي، ويستثنى من ذلك سيارات السبع ركاب حيث يسمح لهم بتحميل اربع ركاب .

12) صالونات الحلاقة وتشمل ( الصالونات النسائية والرجاليه، ومحلات العناية بالجسم )، وذلك ايام السبت، والثلاثاء، والخميس من كل اسبوع من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.

ثانياً: يلتزم اصحاب المحلات التجارية المسموح لها بالعمل بما يلي:

1) ان يكون جميع عمال المحلات التجارية المذكورة اعلاه من داخل محافظة اريحا والاغوار.

2) التزام اصحاب المحلات التجارية بجميع اجراءات السلامة الصحية المحددة لهم من قبل وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة.

3) قيام اصحاب المحلات التجارية بجميع اجراءات السلامه العامة اللازمة لحماية سلامتهم وسلامة عمالهم وموظفيهم، وترتيب شأن تنقلهم والتباعد فيما بينهم، ومنع الاكتظاظ، ولبس الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات.

ثالثاً: يتم اغلاق اي محل تجاري لا يراعي شروط السلامة.

رابعاً: تبقى المساجد والكنائس واماكن الجمهرة والتجمع وبيوت العزاء مغلقة وتمنع الاحتفالات والاعراس ومهرجانات الاستقبال وعزائم الافطار الجماعي في رمضان.

خامساً: على كافة الدوائر والمؤسسات المعنية وذات العلاقة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

سادساً: تسري احكام هذا القرار طوال فترة إعلان حالة الطوارئ في فلسطين، ويبدأ العمل به من تاريخه.

قد يهمك ايضاً :

اشتية يؤكد ان أي إجراءات جديدة لن تكون بديلة عن الحالية وإنما مُكملة لها

ملحم يؤكد ان نتائج 35 عينة من مخالطين في كفر عقب ما زالت تحت الفحص