محكمة العنف الأسري

أكدت محكمة العنف الأسري ٬ الأحد ٬ أن عددًا من الخلافات العائلية البسيطة باتت تتحول إلى اتهامات للسرقة داخل نطاق البيت الواحد ٬ لافتة إلى أن 80% من شكوى خيانة الامانة بين الزوجين يحركها الرجال.
 
وقالت قاضية العنف الأسري٬ خالدة كولي٬ في بيان للسلطة القضائية ، إن المحكمة مختصة بنظر دعاوى خيانة الأمانة إذا ما كانت بين الأزواج ٬ لافتة إلى أن دعاوى خيانة الأمانة عالجتها المادة 453 من قانون العقوبات العراقي .
 
وأضافت كولي أن أحكام المادة 3 الأصولية نصت على أنه في حال حدوث خيانة الأمانة بين الأزواج فإن دعوى يفترض أن تحرك من المجني عليه وتغلق حال حصول الصلح بين الطرفين.
 
وغالبا ما تتعلق خيانة الأمانة بالمبالغ المالية المودعة عند أحد الزوجين٬ كما مقدار معين للمال تؤكد كولي التي تشير إلى أن النص القانوني لم يضع وإنما تركه مطلقًا.
 
وفرقت كولي في الحديث بالنسبة للحالات التي ترد إلى المحاكم ٬ وذكرت أن الزوجة حين تأخذ الأموال من اجل اتمام مسؤوليات البيت والأسرة تختلف عن اخذ أموال كبيرة قد تكون زائدة عن احتياجات البيت والأسرة.
 
ولفتت إلى أن لكل قضية ظروفها كما ان المبلغ المالي يحدد اذا كانت الزوجة قد تجاوزت حق الإنفاق من عدمه وتستثنى من ذلك الحالات المرضية التي تتطلب إنفاقًا اكبر.
 
وأوضحت أن للزوجة حق النفقة على زوجها حسب الشرع والقانون ٬ مستدركة أن النفقة تختلف عن الأمانة لأن الأخيرة شيء محدد وتكون الزوجة على علم به لكن الأمانة يجب أن تعود كما هي دون نقصان.
 
وبينت أن الامانة لا تقتصر على الاموال فقط وإنما ممكن أن تكون أموالًا منقولة مثل السيارات او غيرها.
 
وذكرت كولي "في القانون يفترض أن يكون هناك استقلال للذمة المالية بين الأزواج ولكن طبيعة الأسرة وطبيعة التعامل بين الأزواج والمتطلبات المالية تحتم
المساعدة والمشاركة بينهم ٬ منبهة إلى أن العلاقات الأسرية لا يمكن النظر إليها من منظور واحد إذ أن لكل اسرة ظرفها وطبيعتها.
 
وفي ما يخص استيلاء الرجل على أموال زوجته دون رضاها أفادت كولي بأن الموضوع لا يختلف قانونيا عن خيانة الأمانة من قبل الزوجة ، مبينة أن المحكمة لا تعذر الزوج في حال اخذ أموالا من زوجته بحجة أنه احتاجها الأمر ما ، وإنما تعده خيانة أمانة.
 
وترى القاضية أنه في حال كانت الأموال مشتركة بين الزوجين من الصعب جدًا الفصل بينها عند اتهام أحد الزوجين بخيانة الأمانة ٬ وتعزو ذلك لأنها اموال تحت النفقة وليست اموالا معزولة اذ ان الامانة تتطلب ان يتعهد احد الطرفين بحفظ امانة شيء.
 
وعن العقوبات أفادت كولي بأن خيانة الأمانة هي جنحة ويعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة ، لافتة إلى أن كثيرًا من دعاوى خيانة الأمانة لها أوجه كالدين والاقتراض كأن تعطي الزوجة مخشلاتها الذهبية إلى الزوج أو تمنحه أموالًا على شكل دين على أمل إرجاعها ولكنه يتنصل بوعده.
 
وتذكر قاضية العنف الأسري نوعًا أخر للقضايا التي تعرض في المحاكم بالقول في حال وضع الزوج أموالًا عند أحد ما وأخذتها الزوجة فهنا ليست جريمة خيانة أمانة وإنما هي مارست النصب والاحتيال على المؤتمن وأخذتها بطريقة غير مشروعة.
وبينت كولي أن المحكمة تسجل دعاوى من هذا النوع ولكن في الأصل هي مشكلات زوجية على إثرها يقوم الطرفان بتوجيه الاتهامات لبعضهما.
 
وعزت قاضية العنف الأسري ورود مثل هذه القضايا إلى ضعف الحالة المادية ٬ لكن في حالات أخرى يكون الغنى الفاحش سببا اذ أن كلا من الطرفين يحاول السيطرة على الآخر.
 
من جانبه يشير نائب المدعي العام عمر عادل ، إلى تسجيل محكمة العنف الأسري هذا النوع من الدعاوى لكنه يؤكد قلتها ، وأن الأمانة ممكن أن تتضمن أولادًا أو أشخاصًا يوضعون تحت أمانة أحد الزوجين ، وهذا النوع من خيانة الأمانة قليل جدًا في المحاكم اذ ان اكثر الدعوى تكون على المال".
 
وعن إجراءات الدعوي ذكر عادل أن المحكمة تكلف المشتكي بالإثبا ٬ مستدركًا أن من الصعب على المشتكي أن يثبت لأنه لا يستطع الفصل بين أمواله وأموال الطرف الآخر في كثير من الأحيان.
 
ولفت إلى أن حسب الدعاوى التي تعرض على المحكمة فاغلب الازواج الذين يقدمون شكاوى ضد زوجاتهم يشيرون إلى سرقة أموال كبيرة بمعنى ان الزوجة تجاوزت حد الإنفاق ٬ مبينًا أن غالبية هذه الدعاوى تنتهي بالصلح.
 
وأضاف "خيانة الأمانة تختلف فيما اذا ساعدت الزوجة شخصًا آخر على سرقة زوجها لأنها تعد جريمة سرقة والزوجة شريكه في الجريمة وفق قانون العقوبات ، أما هروب المرأة مع عشيقها مع اختلاس أموال من البيت هنا تكون خيانة زوجية.
 
ولفت عادل إلى أن غالبية هذه الدعاوى تكون بين الازواج الشباب ٬ مشيرًا أن الطمع وكذلك ضعف الحالة المادية سببان رئيسان في هذه الجرائم.
وأكد أن 80 %من دعاوى خيانة الأمانة التي تعرض على المحكمة تكون من قبل الزوج وليس الزوجة.