عمان - فلسطين اليوم
أعدت الحكومة الأردنية مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، حيث تجري نقاشات بشأنه في الدوائر التشريعية التابعة لمجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يتم إقراره منتصف الشهر الجاري، ووفق مسودة المشروع، تتضمن الإجراءات المفترضة، توفير إيرادات تصل إلى 280 مليون دينار "394 مليون دولار" سنويًا، موزعة على 150 مليونًا من التهرب الضريبي و130 مليونًا من التعديلات للشرائح وتقليص حجم الإعفاءات، وسيبدأ تطبيقه بداية العام المقبل.
كما يشمل المشروع رفع ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين، الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، إلى 40 في المئة، بدلًا من 30 في المئة في القانون الساري حاليًا، وتم رفع ضريبة الدخل على شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30 في المئة بدلًا من 24 في المئة، فيما أبقى على ضريبة بنسبة 24 في المئة لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.
وينص المشروع على تخفيض إعفاءات الدخل للعائلات إلى 16 ألف دينار، بدلًا من 24 ألف دينار حاليًا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلًا من 12 ألف دينار، وتم إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار بدل فواتير استشفاء وتعليم، ويتضمن أيضًا تقسيم دخول الخاضعين للضريبة على خمس شرائح؛ كل شريحة مقدارها 5 آلاف دينار، بنسبة ضريبة تتراوح بين 5 إلى 25 في المئة من الدخل المتحقق، بدلًا من القانون الحالي، الذي يخضع الأفراد إلى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7 إلى 20 في المئة، تبدأ من 7 في المئة على أول عشرة آلاف، و14 في المئة على ثاني عشرة آلاف، ونسبة 20 في المئة لما زاد على هذا الدخل.
وشمل الإعفاء دخل المؤسسات الرسمية العامة والبلديات من داخل الأردن، فيما يستثنى من هذا الإعفاء دخل هذه الجهات من بدلات الإيجارات والخلو والمفتاحية، وأي ربح لأي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي. كما أعفى أرباح الشركات الأجنبية غير العاملة في الأردن، مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة إليها عن أعمالها في الخارج، ودخل الأوقاف الخيرية، ودخل مؤسسة تنمية أموال الأيتام والأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع الأراضي.
وأعفى مشروع القانون الدخل المتأتي من داخل الأردن، من بيع الأسهم المدرجة بالسوق المالية وفقًا لأحكام قانون الأوراق المالية النافذ والسندات وإسناد القرض وسندات المقارضة وصكوك التمويل الإسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
ووفق مسودة المشروع، فقد تم تعديل المادة الخامسة بحيث تم إعفاء أول 250 ألف دينار فقط من مبيعات الشخص الطبيعي والشركات، المتأتي من النشاط الزراعي، حيث هدفت الحكومة من هذا التعديل إخضاع الشركات التي تفوق مبيعاتها السنوية 250 ألف دينار للضريبة، وبذات الوقت المحافظة على إعفاء النشاط الزراعي للشخص الطبيعي والاعتباري من غير الشركات وذلك تشجيعًا للمشاريع الصغيرة والاتحادات النوعية الزراعية.
ومن بين النقاط الهامة كان التركيز على تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيًا، وذلك بفرض عقوبة تصل إلى حد الجناية بدلًا من الجنحة، وبحيث تكون هذه العقوبات الدرع الواقية للمحافظة على التزام المكلفين بدفع الضرائب المفروضة عليهم حسب أحكام هذا القانون، بحيث تصبح أحكام القانون متضمنة لعقوبة السجن لمدة غير قابلة للاستبدال بقيمة مالية حتى تكون العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه التهرب من دفع الضريبة.
ونص مشروع القانون على إنشاء دائرة مستقلة تسمى «دائرة التحقيقات المالية»، ترتبط بالوزير وتمارس مهامها وصلاحياتها بالتحقيق في الجرائم المالية بصورة مستقلة ودون تدخل بعملها من قبل أي جهة.