بغداد – نجلاء الطائي
ون رقم (37) للعام 2016، قانون الحفاظ على الوثائق, الذي يتم العمل به بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقًا لأحكام البند الأول من المادة (61) والبند الثالث من المادة (73) من الدستور، وقرار رئيس الجمهورية بإصداره في 27تشرين الثاني/نوفمبر 2016، للملاكات المتخصصة في دوائر وتشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار بمشاركة (الفنون الموسيقية ،دائرة السينما والمسرح، دار ثقافة الأطفال ،دائرة الآثار والتراث).
تناولت الورش الأسباب الموجبة لإصدار القانون المذكور بهدف تحقيق العدالة الانتقالية وتطوير وسائل الحفاظ على الذاكرة التاريخية العراقية المعبرة عن القيم والتراث الوطني واستجابة للتغيرات الحاصلة في مجال التوثيق والأرشفة ، ولغرض أيجاد آلية للإطلاع على مختلف أصناف الوثائق والاستفادة منها شُرع هذا القانون.
واستعرضت الورش مواده وفقراته المختلفة بأهدافه الواردة في مواده (1) و(2) لغرض الحفاظ على الوثائق ذات الأهمية الأكاديمية والتاريخية العائدة إلى دوائر الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بما في ذلك الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة, للحفاظ على الموروث الوثائقي للمجتمع عن طريق توثيق الذاكرة الشفاهية والموروث غير المادي, لتسهيل عملية إطلاع الباحثين وطلبة الجامعات على مختلف الوثائق
وعرّفت كذلك ما المقصود بالوثيقة بحسب ما اشره القانون وهي (جميع إشكال أوعية حفظ المعلومات الورقية والرقمية والالكترونية والفوتوغرافية والفيلمية, وأي وعاء جديد يستحدث لاحقاً, وتشمل الوثائق والمراسلات والسجلات والمستندات والخرائط والرسوم والبيانات والمخططات, وكل ما يحتوي على حق مثبت لجهة معينة) وقسمت الوثائق من حيث طبيعتها إلى ثلاثة أنواع, وهي الوثائق العامة والوثائق الخاصة والوثائق السرية.
وأكدت على المادة (5) والتي بموجبها يتم التنفيذ العملي والواقعي على الأرض من خلال ( تشكيل لجنة رئيسة في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة ومنظمات المجتمع المدني, مع تشكيل لجنة فرعية في كل دائرة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة, ترتبط اللجنة الرئيسة, على أن تُحدد تشكيلة اللجان الرئيسة والفرعية ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او رئيس المنظمة).
وتناولت المادة (6) التي جاءت في القانون وفيها تتولى دار الكتب والوثائق الوطنية مهامها في الإشراف والتنفيذ وذلك في (تسمية ممثلين عنها للاشتراك في أعمال اللجنة الرئيسة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون, وإرسال ممثلين عنها إلى دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني, للوقوف على حالة الوثائق لديها وتنظيمها وتوفير المستلزمات البيئية والفنية الضرورية لحمايتها وسهولة الاستفادة منها, وإعداد تقارير دورية بذلك, ومفاتحة دوائر الدولة بشكل مباشر في كل ما يتعلق بتطبيق ما ورد في القانون).
وشددت الورش على المادة (9) والتي تشير إلى (منح اللجان الرئيسة وبموافقة رئيس الدائرة المعنية, وبما لا يتعارض مع إحكام هذا القانون, واتخاذ القرارات اللازمة للاحتفاظ ببعض الوثائق الخاصة, أو استبعادها أو أتلافها حسب متطلبات العمل, بعد تصوير هذه الوثائق وتسجيلها في سجلات خاصة).
يذكر أن دار الكتب والوثائق الوطنية وبضوء المتابعة والإشراف من المدير العام الدكتور علاء أبو الحسن العلاق بإقامة الورش المستعرضة لقانون (37) لسنة 2016, والخاص بحفظ وأرشفة وآلية ترحيل الوثائق, ستقوم واعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 18/2/2018 ولغاية 29/3/2018, بإقامة الورش المتخصصة لدوائر وتشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار الأخرى وتشمل (دائرة السياحة والآثار، دائرة العلاقات الثقافية العامة، دائرة قصر المؤتمرات ،دار الثقافة والنشر الكردية، دائرة الفنون التشكيلية، دائرة الشؤون الثقافية العامة، دار المأمون للترجمة والنشر، الدار العراقية للأزياء) المعدة وفق برامجها الهادفة إلى إشاعة الثقافة القانونية ومتابعتها الدقيقة لما بعد الورش المذكورة لتحديد أفضل المفردات لتطبيق القانون المذكور.