المحكمة الدستورية

أكد النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة "فتح" البرلمانية، اليوم "رغم وجود قانون إنشاء المحكمة الدستورية  التي نؤيد وجودها وفق القانون والأصول، فإن إجراءات تعيين القضاة خالفت هذا القانون نفسه خلافًا لنصوص القانون رقم 3 لعام 2006".

وأوضح أبو شمالة في تصريح صحافي وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه أنه تم التعيين دون أن يكون الغالبية من القضاة الذين مارسوا العمل القضائي في المحكمة العليا مدة 5 سنوات أو رؤساء محاكم الاستئناف مدة 7 سنوات، أو من الأساتذة الأكاديميين الذين عملوا في الجامعات في كلية القانون وأمضوا مدة 5 سنوات متصلة أو 10 سنوات غير متصلة في التدريس الجامعي أو من المحامين الذين عملوا في مهنة المحاماة مدة 15 عاما.

وأضاف " وهذه الشروط التي قيد بها القانون رئيس دولة فلسطين في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية واشترط القانون أن يكون هناك حلف يمين أمام الرئيس ورئيس مجلس القضاء ورئيس المجلس التشريعي، فكيف سيكون ذلك في ظل الانقسام إضافة للتساؤلات التي أثارها توقيت إنشاء المحكمة بعد 10 سنوات من إصدار القانون، ورغم ما مر به الوطن من تغيرات لعل أبرزها صعود حركة "حماس" ودخولها الحالة السياسية الفلسطينية كلون سياسي مختلف كان يستوجب تفعيل مثل هذه المحكمة لرد الاختلافات التي كان من المتوقع نشوؤها والفيصل فيها القانون الأساسي وتفسيره، فهل إنشاء مثل هذه المحكمة جاء كغاية أم وسيلة تستخدم في الصراعات السياسية الحادثة سواء على الصعيد الحركي أو الوطني؟

واعتبر البرلماني أن قرار إنشاء المحكمة الدستورية يشوبه الكثير من التجاوزات القانونية علاوة على مخالفته للواقع السياسي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني من حيث الانقسام واستمرار الاحتلال وغياب الأفق والوضوح في الرؤية السياسية. وتابع: أن هذا القرار إضافة إلى جملة القرارات السياسية التي اتخذت بعد استمرار تعطيل المجلس التشريعي وتحمل في طياتها الكثير من التساؤلات وعدم الرضا عنها وعدم إخضاعها للمهنية القانونية والاحتياج الفعلي بما يتناسب مع الحاجة والواقع؛ الأمر الذي دفع بعض المختصين بتوصيفها بحالة من" الفساد القانوني ". ولفت إلى أن رئيس المحكمة الدستورية المعين من الرئيس الذي من المفترض أنه الحارس على تطبيق القانون وفق القانون الأساسي الذي يقوم مقام الدستور للشعب الفلسطيني، كان له رأي نشر في يومية الصباح 29 آذار/ مارس 2013 بأن القانون الأساسي كغيره من القوانين العادية يجوز تعديله بقانون أو بقرار بقانون؛ وهذا أمر مخالف لأحكام القانون الأساسي، وفيه إهدار لمبدأ القاعدة الدستورية، وانتهاك واضح لأحكام المادة 120 من القانون الأساسي التي حددت آلية تعديل القانون؛ وهو الأمر الذي ادعى إمكانية حدوثه.

وقال: إن رئيس المحكمة الدستورية المعين من الرئيس البروفسيور محمد الحاج قاسم أعطى حكما مسبقا على أعلى نظام قانوني فلسطيني، فهل كان هذا الرأي من باب القناعة والاستناد للقانون أم مجاملة أم عربون محبة للموقع الجديد أم غير ذلك؟

وأضاف أن أحد أهم اختصاصات المحكمة الدستورية تفسير القوانين والفصل بين تداخل السلطات، متسائلا كيف يمكن أن نطمئن لأحكام هذه المحكمة ورأسها أعطى للرئيس صلاحيات شبه مطلقة ونسف أعلى قانون فلسطيني يحتج به وهو القانون الأساسي؟!