المحكمة الدستورية في مدينة رام الله

قررت المحكمة الدستورية في مدينة رام الله الأحد منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصلاحية لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس.

ووفقاً للمحكمة الدستورية فإن قرار رفع الحصانة عن النائب  في المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان، قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون، وأكد وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، أن المحكمة الدستورية أصدرت قرار التفسير رقم (3) لسنة 2016، وذلك في جلستها يوم الخميس بتاريخ 3/11/2016، بشأن طلب التفسير الوارد لوزير العدل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا السابق المستشار سامي صرصور، بتاريخ 26/9/2016 لتفسير نصوص في القانون الأساسي، بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 1/9/2016 في النقض الجزائي رقم (326/2015).

ونص قرار المحكمة الدستورية على: ":قررت المحكمة بشأن تفسيرها لنصوص المواد (47 و47 مكرر و51 و53 فقرة 1) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005، والمادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي ما يلي:

 1- الإطار المحدد للولاية الزمنية للمجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه، 2- ومد ولاية أعضاء المجلس التشريعي المنتهية ولايته الزمنية مؤقتا إلى حين أداء أعضاء المجلس التشريعي الجدد اليمين الدستوري، 3- لم يجاوز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سلطته في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي، والتي لا يخضع تقديرها لمعيار ثابت وإنما تتغير بتغير الظروف وفقا لمواجهة أية آثار مادية أو غيرها قد تمس الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية في البلاد لمواجهة حالات الضرورة للمحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فيها كرخصة تشريع استثنائية لعدم انعقاد المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية العليا ترى أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 3/1/2012 المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان (المطعون ضده) بالقضية الجزائية نقض رقم (326) لسنة 2015 قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للسيد الرئيس بموجب القانون".

وكشف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر الأحد، أن قرار المحكمة الدستورية في رام الله بشأن حصانة النواب "مخالف لأبسط القواعد الدستورية وهو باطل لصدوره عن محكمة شكلت بقرار باطل، قرار المحكمة اللا دستورية في رام الله يحتاج إلى وقفة جادة من كافة الكتل والقوائم البرلمانية لوضع حد لنهج الدكتاتورية الذي يمارسه محمود عباس بحق شعبنا ومجلسه التشريعي".

وحذر بحر من "استمرار النهج التفردي الذي يسير فيه عباس في التعامل مع القضايا الوطنية والدستورية، وسياسة الاقصاء التي يمارسها مع جميع معارضيه في الرأي والموقف".

وعلق النائب عن كتلة فتح البرلمانية ماجد أبو شمالة على قرار المحكمة بالقول " لم يعد للحديث عن القانون معنى مع تعدد أوجه الاعتداء عليه وتجاوز كافة نصوصه وفروعه فلم يتبقى من النظام الفلسطيني إلا الإرادة السامية لفخامة الرئيس التي تعلو كافة القوانين الفلسطينية حتى الدستورية"، مضيفًا: "لهذا لم يفاجئنا قرار محكمة فخامة الرئيس الدستورية التي أنشأت بمخالفة واضحة لنصوص القانون الأساسي والتي جاءت لتفسيره بمخالفة هذه النصوص وتأييد تفسير يعطي فخامة الرئيس الحق في رفع الحصانة عن نائب في المجلس التشريعي".

وأشار أبو شمالة إلى أن هذا الإجراء يأتي "رغم تعدد النصوص التي لا لبس فيها والتي توضح المواضع المحددة لرفع الحصانة وكيفية رفعها والمدة إلى آخر تلك النصوص الواردة في النظام الداخلي للمجلس التشريعي والقانون الأساسي وجاء فيها أن المجلس التشريعي حصرا هو صاحب الولاية على أعضاءه ورفع الحصانة يتم بإجراءات حددها النظام الداخلي بما لا يدع مجالا للشك ورغم كل ذلك أعطت محكمة فخامته له الحق في ما لا حق له فيه"، مشددًا على أنه "لم يعد لدينا قانون لنتحدث عنه أو باسمه إلا قانون فخامته "شريعة عباس" وهذه هي الحقيقة".