القاهرة - فلسطين اليوم
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن العلماء اختلفوا في حكم فوائد البنوك، فمنهم من حرّم ذلك، ومنهم من أباحَ، والذي عليه الفتوى بالأزهر هو الجواز، وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: وضعت أموالي في بعض البنوك، وأخذت أرباحًا، فما حكم هذه الأرباح وهل تعد ربا، وكيف أخرج الزكاة عليها؟، أن المعاملات البنكية من العقود والمعاملات المستحدثة في هذا العصر، والتى تخضع لاجتهاد الفقهاء المعاصرين، وقد اختلفوا فيها ما بين مجوِّز ومانع، فمن قال بحرمتها ألحق الفوائد بالربا.
وتابع: ومن قال بجوازها لم يقسها على المعاملات القديمة، وبالتالى لم يُلْحقها بالربا، بل قالوا إنها معاملة مستحدثة عصرية ولها حكم خاص بها، وأن التعامل مع البنك خلاف التعامل مع الأشخاص، وعلى هذا الرأى جرى قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م.
وأوضح: وتبعًا لاختلاف هذين الرأيين كان الحكم على النتائج المترتبة على تلك الأرباح من زكاة وغيرها، فمن أفتى بجواز فوائد البنوك قال بخروج الزكاة عليها، ومن لم يجوِّزْها وألحقها بالربا لم يجز خروج الزكاة عليها، وللسائل العمل بالرأى الذى يرتاح له والمناسب له، وأفاد بأن الذي عليه العمل في الفتوى هو الجواز، وحُكْمُ الحاكم فيها يرفع الخلاف.