القاهره _ فلسطين اليوم
امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالكثير من الأحاديث حول التجنيد الإجباري للفتيات، وجاءت تلك المنشورات نتيجة لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بإلزام الفتيات والشباب الذين لم يلتحقوا بالتجنيد بأداء الخدمة العامة، اعتبارًا من 11 يناير/كانون ثان المقبل.
ونكشف حقيقة التجنيد الإجباري للفتيات، وفقًا لقانون الخدمة العامة، حيث تضمن القرار أداء الخدمة العامة تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، والذكور ممن قرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مرور 3 أعوام من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016.
حقيقة التجنيد الإجباري
ويعتبر قرار تكليف الخدمة العامة قرارًا دوريًا تصدره وزيرة التضامن الاجتماعي مع بدء كل عام، وهو لا يعني تجنيد إجباري للفتيات، كما حدد قانون الخدمة العامة رقم 76 لعام 1973، 4 شروط للحصول على إعفاء من أداء الخدمة العامة، في حالة الحصول على فرصة عمل حقيقية.
الإعفاء من الخدمة العامة
ونص القانون في حالة تقدم الشاب أو الفتاة للوظائف المعلن عنها بأجهزة الدولة، يتقدم الخريج المخاطب بقانون الخدمة العامة إلى مديرية الشؤون الاجتماعية التابعة لمحل إقامته للحصول على خطاب لمن يهمه الأمر، تيسيرًا للشباب حتى لا تضيع عليهم فرص التقدم للوظائف، على أن يتقدم طالب الإعفاء إلى مديرية الشؤون الاجتماعية التابعة لمحل إقامته المدون ببطاقة الرقم القومي ومعه المستندات التالية:
1-خطاب رسمي يفيد التعيين بالحكومة أو القطاع العام أو الترشيح للعمل أو عقد عمل مؤقت لمدة لا تقل عن سته أشهر ويجدد.
2-صورة بطاقة الرقم القومي.
4-صورة المؤهل الدراسي.
5-صورة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور فقط.