القاهرة - فلسطين اليوم
إن الزكاة لا يجوز إخراجُها على الأقارب الذين تلزم نفقتهم كالأبوين والزوجة والأبناء، لكن يجوز إخراجُها على غير هؤلاء من الأقارب بل يستحب، وعلى المسلم أن يُتاجر مع الله تعالى في كثرة إنفاقه وعطائه، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة. فنسأل الله من واسع فضله.. والله أعلم.