القاهرة - أ ش أ
أعلنت وزارة العمل ،عن وقف منح تصاريح العمل للمنشأة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية العمالية النهائية بشكل فوري ،إثر تلقي الوزارة أمر قاضي التنفيذ في المحاكم ،على أن تمنح الوزارة مهلة أقصاها 30 يومًا لصاحب العمل المعني وللشركاء في الشركة الممتنعة ،عن تنفيذ تلك الأحكام قبل اتخاذ قرار الوقف في حق منشآتهم الأخرى،تطبيقًا لقرار وزير العمل صقر بن سعيد غباش الصادر مؤخرًا في هذا الشأن.
وأكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي،أن الوزارة شارفت على الانتهاء من حصر المنشآت الممتنعة عن تنفيذ الأحكام بالتعاون مع دوائر التنفيذ في المحاكم ،الذي يجري التنسيق معها لضمان ،سهولة تطبيق القرار وتحقيق الأهداف المنشودة منه.
أرسل تعليقك