القاهرة ـ أ ش أ
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص ذوى الدخول المنخفضة المستفيدين من صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى بأن يكون الحد الأقصى لنسبة قسط التمويل العقارى إلى الدخل 35%.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن لكل شركة أن تتخذ قرارها الائتمانى لكل حالة وفق رؤيتها وعلى ضوء دراستها فى حدود تلك النسبة.
كما أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 119 لسنة 2014 بشأن معايير إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى ومواعيد تقديمها للهيئة، وذلك فى ضوء ما التعديلات الأخيرة لقانون التمويل العقارى 148 لسنة 2001 والصادرة بالقرار بقانون رقم 55 لسنة 2014، والتى نصت على "أن تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية وتقديمها للهيئة وفقا للمعايير وفى المواعيد التى يحددها مجلس ادارة الهيئة، ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين فى السجل المعد لهذا الغرض وفقا لمعايير المراجعة التى يحددها مجلس ادارتها ".
وتضمن القرار وجوب إعداد القوائم المالية السنوية وإعتمادها من الجمعية العامة للشركة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وإخطار الهيئة بها قبل 15 يوماً من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة. أما القوائم المالية الربع سنوية مرفقا بها تقرير الفحص المحدود لمراقبا الحسابات فيتوجب إخطار الهيئة بها خلال 45 يوماً على الاكثر من تاريخ إنتهاء كل فترة.
وأضاف شريف سامى أن الهيئة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى للتواكب مع التعديلات التى استحدثت على القانون مؤخراً بعد إصدار السيد رئيس الجمهورية قرار بقانون بشأنها.
أرسل تعليقك