عمان ـ بترا
نظم مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ورشة عمل بعنوان "مراجعة التشريعات المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين ومكافحة الإتجار بالبشر.
وقالت مديرة المركز ليندا كلش انه بالرغم من قيام الاردن بتنفيذ التزاماته الدولية بشأن تجريم الاتجار بالبشر واصدار التشريعات اللازمة، الا ان الممارسات العملية والنصوص التشريعية في كثير من الاحيان لا تزال بعيدة عن تحقيق متطلبات المعايير الدولية، ما يجعل موقف الاردن من هذه المسألة محل نقد في كثير من الاحيان من جهات وهيئات دولية معنية بذلك.
واكدت الدراسة التحليلية التي اصدرها المركز وعرضت نتائجها اليوم الاثنين خلال الورشة شارك بها مجموعة من الصحفيين، ان تنازع القوانين والثغرات في بعضها ادى إلى صعوبة التعرف على ضحايا الإتجار بالبشر ومن وقع عليه انتهاكات جسيمة لحقوقه العمالية من العمال المهاجرين وغيرهم من الفئات المستضعفة.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان " مراجعة تحليلية للتشريعات المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين ومكافحة الإتجار بالبشر"ان الثغرات في التشريعات صعبت تنفيذها، وبالتالي صعوبة الوصول للعدالة، ما أدى إلى التعامل مع العديد من حالات الإتجار بالبشر أو العمل الجبري كقضايا عمالية.
واضافت ان القانون الاردني " لم يعرف جريمة الإتجار بالبشر بشكل واضح، كما لم ينص بوضوح على حقوق الضحايا ولا يفصلها ولا ينص على كيفية الحماية، كما تخلو التشريعات عامة من أي نص على منح الضحايا إقامة مؤقتة وطالبت بإعادة تعريف جريمة الاتجار بالبشر بشكل اكثر دقة ووضوح وبما يراعي البيئة التشريعية في الأردن التي لا تتناسب مع تعريف البرتوكول، وبما يحد من صعوبات تطبيق هذا القانون بسبب التعريف.
كما طالبت الدراسة بالمواءمة بين قانوني منع الاتجار بالبشر والعقوبات اذ ان بعض الأفعال الواردة في تعريف قانون منع الاتجار بالبشر تشكل جرائم مستقلة بموجب قانون العقوبات من مثل الخطف، الاحتيال وإجبار المرأة على ممارسة البغاء، الأمر الذي يشجع القضاء على تكييف شكوى الاتجار ضمن أوصاف قانونية أخرى .
واوصت بتعديل نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لسنة 2012 المطبق على دار الوفاق التي تستقبل حالات اتجار بالبشر، بحيث يسمح بتحويل الضحايا إليها بدون اشتراط موافقة المدعي العام بالإضافة الى العمل على رفع قدرة دار الوفاق لاستيعاب عدد اكبر من ضحايا الاتجار بالبشر.
وطالبت الدراسة النص بشكل صريح في قانون منع الاتجار بالبشر على تقديم المساعدة القضائية لضحايا الاتجار بالبشر، لاسيما أن اغلب ضحايا الاتجار بالبشر هم من المعوزين الذين لا يملكون كلفة التقاضي واتعاب المحاماة.
وشددت على ضرورة العمل على وضع نصوص قانونية تمكن الضحية من الاطلاع والمشاركة في الاجراءات القضائية باللغة التي يفهمها وفقا لما امرت به المبادئ الاساسية لحق ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة ان اغلب ضحايا الاتجار بالبشر بحسب ما يرد في التقارير الدولية والوطنية هم اجانب.
ودعت الدراسة الى تعديل قانون الاقامة وشؤون الاجانب الاردني رقم ( 24 ) لسنة 1973 بحيث ينص على تقديم تسهيلات أو إعفاءات للأجنبي الذي وقع ضحية الاتجار، لا ان يعامل معاملة الأجنبي العادي المخالف لقانون الإقامة.
أرسل تعليقك