رام الله - فلسطين اليوم
قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأربعاء، "إن قانون ضمان الحقوق في المال المنقول الذي أقره الرئيس محمود عباس مؤخرا، جاء لتوسيع قاعدة الضمانات عن طريق إدخال الأموال المنقولة بجميع أنواعها".
وأشارت الوزيرة، في بيان أصدرته لتوضيح القانون، إلى أن "القانون يدخل فئات متعددة من المنقولات والتي لا يعتد بها حاليا نظرا لصعوبة التنفيذ عليها في حالات الإخلال بالالتزامات المترتبة على المدين، ولعدم وجود سجل للأموال المنقولة يمكن من خلاله ترتيب حقوق الأولوية".
وقالت، "إن القانون الذي سيبدأ سريانه بتاريخ 27/5/2016 يشكل أهمية بالغة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني ودعم وتطوير قطاع الأعمال، وبالأخص المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي لا تتمكن من الحصول على التمويل، وهو يشكل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الاقتصادية في فلسطين".
وجاء في البيان، إن وزارة الاقتصاد الوطني اعدت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مشروع القانون الذي يشكل، بحسب وزيرة الاقتصاد الوطني، أهمية بالغة في إنعاش الاقتصاد الوطني، "إذ تشير الدراسات إلى أن الغالبية العظمى من المشروعات الاقتصادية وبالتحديد الصغيرة والمتوسطة منها لا تتمكن من الحصول على التمويل لعدم مقدرتها على تقديم الضمانات الكافية لذلك".
وأضاف البيان، إن قانون ضمان الحقوق في المال المنقول يأتي في سياق جهود وزارة الاقتصاد في تطوير الاقتصاد الوطني وجهود الحكومة "لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة في فلسطين، حتى تحتل فلسطين مركزا بين الدول المتطورة في تشريعاتها الاقتصادية والتجارية، وتحسين مؤشر فلسطين في تقرير الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، وبالتالي تحسين بيئة الأعمال في فلسطين والذي يعتبر أولوية رئيسية في عمل الحكومة الفلسطينية".
وبموجب القانون، فإنه ينشأ في الوزارة سجل الكتروني يسمى (سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة) بهدف إشهار الحقوق المترتبة على الأموال المنقولة وفقا لأحكام هذا القانون.
"كما يوفر السجل وسيلة إلكترونية لتسجيل الإشعارات من المضمون لهم والجهات الأخرى والتحري عنها، ويعتبر السجل المرجع الرسمي لتسجيل الإشعارات أو غيرها من الحقوق على الأموال المنقولة الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتبر المعلومات الواردة في الإشعار والفهارس وغيرها من قيود السجل قيودا عامة يحق للجمهور الإطلاع عليها ويكون لأي تقرير مستخلص من السجل بعد تصديقه حجية في إثبات تاريخ الإشعار ووقته ومضمونه"، وفق البيان.
وورد في البيان، أنه يحق لأي شخص ورد اسمه كمدين في أي إشعار سُجل في السجل أن يعترض على الإشعار من خلال تسجيل إشعار اعتراض في السجل. وقد حدد القانون رسوما تستوفى من قبل الوزارة لتسجيل الإشعار وإصدار تقرير التحري المصدق، وسيتم تحديد قيمة هذه الرسوم بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
أرسل تعليقك