الرياض -فلسطين اليوم
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ صبيح بن ليلى بن نبهان الأشجعي.
وانتهي منطوق القرار إلى إدانة صبيح الأشجعي، بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (شركة لازوردى للمجوهرات، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، شركة بروج للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 24 يناير لعام 2016، وحتى 18 يوليو لعام 2017، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وهي أولا فرض غرامة مالية قدرها 110 ألف ريال عن هذه المخالفات، وإلزامه بدفع مبلغ 128.120 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة فى السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة 3 أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
وأشارت الأمانة، إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوي التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوي للهيئة في هذا الشأن.
أرسل تعليقك