غزة – محمد حبيب
أكد الوكيل المساعد في وزارة المال في غزة عوني الباشا، أن وزارته لم تفرض ضرائب جديدة، وإنما تطبق النظام الضريبي وفق القوانين المعمول بها منذ قدوم السلطة الفلسطينية. مضيفًا، "نسعى لتحقيق عدالة اجتماعية من خلال تحصيل الضرائب من جميع المكلفين بشكل عادل يحقق المساواة بين الشركات وأصحاب الدخل العالي، لضمان تساوي التكاليف والأسعار".
وأفاد الباشا في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم"، بأنّ نسبة الملتزمين بدفع الضريبة في القطاع لا تتجاوز 13%، مؤكدا أنّ الوزارات في غزة تعمل على الحد من التهرب الضريبي لتقوم بالحد الأدنى للخدمات الخاصة بأهل قطاع غزة، مع عدم المساس بأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، مشدداً في الوقت ذاته على أنّ الضريبة تفرض فقط على من يعمل وينتج وليس كما يروج البعض للمصانع المغلقة.
وقال، "إنّ الإيرادات الشهرية لا تغطي سوى جزء من الاحتياجات اللازمة لقطاع غزة، والتي تشمل النفقات التشغيلية والرواتب والنفقات الخدماتية الأساسية للمواطنين". وختم الباشا بالتشديد على أنّ الحل الحقيقي لإنهاء الأزمات في قطاع غزة يكمن بتحمل حكومة التوافق لمسؤولياتها بما فيها النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين، وحينها سيتم توريد جميع الإيرادات التي تقوم بها وزارات غزة لحساب الإيرادات الموحد للحكومة.
وأوضح الباشا، أن هناك شركات تُعفى من ضريبة الدخل بناءً على شروط معينة لمدة خمسة أعوام إعفاءً كاملاً، إضافة إلى إعفاء 50% لمدة من 8-20 عاما، وذلك تشجيعا للمشاريع الاستثمارية. وتابع "إنّ الإيرادات تنقسم إلى جزئين، خارجية وداخلية، وفق نصوص القانون المعمول به في الأراضي الفلسطينية"، لافتا إلى أنّ الإيرادات الخارجية هي الناتجة عن الفاتورة الخارجية وضريبة "البلو"، ويتم تحصيلها عن طريق السلطة في رام الله، وهي تشكل 85% من إجمالي الإيرادات.
وبيّن، أنّ الإيرادات الداخلية هي الناتجة عن القيام بالخدمات المحلية ويتم تحصيلها في غزة وفق ثلاث ضرائب منصوص عليها في القانون، وهي ضريبة الدخل والقيمة المضافة والجمارك. وذكر أنّ ضريبة الدخل تستند إلى قانون ضريبة الدخل رقم 17/2004، بينما تستند ضريبة القيمة المضافة للنظام الساري منذ قدوم السلطة، وهو محكوم باتفاقية باريس الاقتصادية التي منعت أي تعديلات على الضرائب غير المباشرة، علماً بأنّ هذا النظام هو المعمول به أيضًا في الضفة الغربية.
وزاد الباشا، "ضريبة الجمارك تستند إلى قانون ضريبة الجمارك الذي يعود للعام 1929م وقانون 1962، إلى جانب بعض التعديلات التي تمت عليه زمن الاحتلال"، مفنداً التصريحات الإعلامية التي تروّج لعدم قانونية الضرائب المفروضة في قطاع غزة. ونوه إلى أنّ الوزارة تعمل على معالجة الإشكاليات التي تواجه المواطنين والتجار، مشيراً إلى معالجة إشكالية فرض ضريبة القيمة المضافة مسبقا على السيارات بحيث يكون التحصيل فقط على الفترات الماضية.
وأبرز الوكيل المساعد في وزارة المال، في شأن ضريبة تجار الفواكه والخضروات، أنه لا يوجد ضريبة قيمة مضافة على هؤلاء التجار، "فهي تعتبر ضريبة صفرية كما ورد في نص القانون، ويتم فرض ضريبة الدخل على صافي الدخل المقدم من التاجر حسب دراسته، وإذا ما تم تعيين سلف خلال العام يتم خصمها من المبلغ المطلوب من التاجر في نهاية العام".
أرسل تعليقك