أصدر المدير العام للأحوال الشخصية اللبنانية، العميد الياس الخوري، مذكرة طلب فيها من "رؤساء الدوائر ومأموري النفوس، تطبيق المادة الخامسة من قانون الجنسية اللبنانية، والتي تنص على أن "المرأة الأجنبية التي تقترن بلبنانيّ تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على طلبها"، وبالتالي يحق للمرأة الأجنبية التقدم بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية لدى أقلام النفوس دون الحاجة لتوقيع إضافي من الزوج".
وشدّدت المذكرة على "وجوب اعتماد نموذج جديد لتعبئة طلب اكتساب الجنسية، يحفظ القانون الخاص بالجنسية من جهة، وأقل تعقيدًا من النموذج السابق من الناحيتين العملية والإدارية، وذلك مع الالتزام بالآلية ذاتها المعمول بها، للتأكد من كل المعلومات الواردة في الطلب وأحقية المرأة في الحصول على الجنسية".
وجاء في نص المذكرة والنموذج الجديد الذي سيبدأ العمل به في الأول من شهر نيسان/أبريل:
"مذكرة رقم 35 تتعلق بآلية وشروط استقبال وإنجاز معاملات اكتساب الجنسية بالزواج:
تأكيدًا على المبادئ القانونية والإدارية الواجب إتباعها عند استقبال وإنجاز معاملات اكتساب الجنسية بالزواج، وحيث أن الاستناد إلى بعض الآراء الاستشارية وتفسير تلك الآراء من قبل البعض من شأنه الإخلال بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، واستنادا إلى القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 (قانون الجنسية اللبنانية) لا سيما المادة الخامسة منه المعدل بتاريخ 11/1/1960 التي جاء فيها:
"إن المرأة الأجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على طلبها"، وتوحيدا لآلية العمل بين كافة أقلام النفوس المنوط بها استقبال الطلبات فقط وبين الدوائر في المحافظات وصولا للبت بها من قبل مدير عام الأحوال الشخصية، يطلب إليكم تنفيذ الآلية التالية:
- تقدم طلبات اكتساب الجنسية بالزواج في قلم النفوس حيث قيد الزوج وليس بناء لمكان السكن أو الإقامة.
- يقوم مأمور النفوس بإحالة طلب اكتساب الجنسية اللبنانية بالزواج إلى رئيس الدائرة في المحافظة بعد ضم المستندات المطلوبة والتأكد منها ويمنع على مأمور النفوس رفض أي طلب شفهيا أو خطيا لأي سبب كان لخروج الأمر عن صلاحيته.
- يحق للمرأة الأجنبية زوجة اللبناني بعد مرور عام على تسجيل الزواج في سجلات النفوس التقدم بطلب الاستحصال على الجنسية اللبنانية ودون التمييز بين وثيقة الزواج المنفذة إداريا وبين إشارة الزواج المدرجة بموجب حكم قضائي أو قرار قنصلي أو غيره.
وإن سريان مهلة السنة تبدأ من تاريخ تنفيذ وثيقة الزواج ومن تاريخ وضع إشارة الزواج بموجب الأحكام المذكورة أعلاه.
- يعود لدائرة الجنسية والقضايا طلب أي معلومات أو مستندات إضافية لاستكمال قيد الزوجات الأجنبيات وذلك بضم المستندات الأجنبية المثبتة لذلك أو غيرها من المستندات اللازمة.
- يعدل النموذج المعتمد لمعاملة اكتساب الجنسية اللبنانية بالزواج ويعتمد النموذج المرفق بهذه المذكرة ويعمل به فور تعميمه، مع الإشارة إلى أن النموذج متوفر على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأحوال الشخصية والموقع الرسمي للمديرية العامة للأحوال الشخصية DGCS www.dgcs.gov.lb
يُعمل بهذه المذكرة اعتبارا من الأول من شهر نيسان ويمنع بعد هذا التاريخ قبول أي نماذج سابقة".
أرسل تعليقك