القاهرة - فلسطين اليوم
أكد المستشار جميل سعيد، محامي المتهم صبري نخنوخ، أن موكله جاء ضمن قائمة العفو الرئاسي الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، حيث شمل العفو 330 سجينًا، رغم الحكم عليه بـ28 عاما في اتهامه بالبلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات. وعن كيفية إصدار عفو بحق موكله رغم صدور حكم سابق بالمؤبد، فضلًا على أنه مازال قيد المحاكمة، قال "سعيد"، إن العفو الرئاسي، لا يرتبط بمدد زمنية محددة، فالرئيس يمتلك العفو عن عقوبة أي متهم، طالما أصبح الحكم نهائي وبات، مضيفًا أن محكمة النقض أيدت الحكم الصادر بحق موكله، فبذلك أصبح الحكم نهائي وبات.
وأشار إلى أنه طعن بعدم دستورية الأمر العسكري بنص المادة 17، التي تمنع القاضي من النزول بعقوبة حيازة الأسلحة والذخائر بدرجة أو درجتين، بل تكون مدة الحبس المؤبد فقط، حتى حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها. وأوضح أنه تقدم بتظلم إلى النيابة العامة آنذاك، للدفع بحكم الدستورية، ليحيل المكتب الفني للنائب العام قضية "نخنوخ" إلى محكمة استئناف الإسكندرية لإعادة النظر فى الحكم الصادر فيها (السجن المؤبد)، حيث تمت إعادة محاكمته من جديد بموجب حكم الدستورية العليا، والالتماس المقدم للنيابة العامة.
وكان دفاع "نخنوخ"، قال إن حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات، وقت صدوره، قالت المحكمة: "نحن نهيب بالمشرع بتعديل المادة 17 مرة أخري ليسمح للقاضي النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، حتى يستطيع أن يحكم في القضية وفق عقيدته وقناعته"، مشيرًا إلى أن قرار العفو جاء عن حكم المؤبد الصادر بشأن موكله من محكمة الجنايات والذي أيدته محكمة النقض وبذلك يكون صحيحا ودستوريًا.
"قضية استثنائية":
وأيد المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقَا، حديث دفاع "نخنوخ" عن إمكانية صدور عفو رئاسي بحق المتهم خلال محاكمته مادامت كانت "استثنائية" على حد وصفه، قائلًا: "الحكم النهائي والبات لا يجوز التعرض له إلا من خلال التماس بإعادة النظر، وفي حالة نخنوخ أعيدت المحاكمة بموجب حكم الدستورية العليا".
وأكد المستشار الشوريجي أن العفو الرئاسي صدر على اعتبار أن المتهم صادر بحقه حكما نهائيا وباتا من محكمة النقض بعد رفض الطعن المقدم على الحكم الصدار بحقه بالمؤبد، مضيفًا: "التقدير في النهاية لرئاسة الجمهورية وليس لأي أحد آخر".
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على "نخنوخ" في أغسطس/آب 2012، داخل فيلته بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية، وكان بصحبته عدد كبير من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم كمية من الأسلحة، وتمكنت القوات من السيطرة عليهم والقبض عليهم جميعا.
وقضت المحكمة، في 9 مايو/ايار 2013 بمعاقبة "نخنوخ"، بالسجن المؤبد وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهم إحراز السلاح الآلي والأسلحة النارية، والسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عن حيازة وتعاطي المخدرات، وبرأته من حيازته طبنجة ماركة "سميث".
ورفضت محكمة النقض، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 28 عامًا في اتهامه "بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والبلطجة" وحيازة وتعاطي المخدرات، وبذلك بات حكم النقض نهائي وبات.
أرسل تعليقك