تصدر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 سلم القضايا التي يعتزم الجانب الفلسطيني رفعها ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، وذلك عقب توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانضمام إليها بعد فشل مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن.
وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات، عن تسليم الوثائق الدولية التي وقع عليها عباس مساء الأربعاء، لممثل الأمم المتحدة، في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، ظهر الخميس، مؤكدًا أن قضية الاستيطان هي القضية الأولى التي ستحملها فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، قائلًا: "إن أي جريمة حرب إسرائيلية لن تسقط بالتقادم".
ويأتي ذلك ردًا على الانتقادات الإسرائيلية والأميركية على توقيع انضمام فلسطين لـ 20 وثيقة دولية.
وصرّح عريقات: أن من يخشى من محكمة الجنايات الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم، مشددًا على أن مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى يفرض عليها أن ترتقي بمسؤوليتها وأن تكف عن معاملة إسرائيل بوصفها دولة فوق القانون.
واستعرضت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، الخميس، ملخص الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعها عباس مساء الأربعاء ردًا على فشل مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن.
وفيما يلي ملخص الاتفاقيات
1. اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها
أهميتها: الأشخاص المحميون هم رئيس الدولة،، وأي رئيس حكومة أو وزير خارجية، وعدم الاعتداء عليهم أو على مقر عملهم أو تعريض حريتهم للخطر، بالإضافة إلى الدبلوماسيين.
وبالإمكان محاسبة الاحتلال بناء على المادة الثالثة بتسليم من قام بالجريمة لدولة الطرف أو محاسبته.
الالتزام: تغيير القانون بما يسمح بالمعاقبة على الجرائم ضد الشخصيات المحمية.
في حال عدم التحفظ على البنود سيكون من الواجب تسليم واستلام المجرمين الذين يقومون بأعمال إجرامية بحق الدبلوماسيين والشخصيات المحمية دوليًا.
2. اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
أهميتها: أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي.
ولا يسري أي تقادم على هذه الجرائم بصرف النظر عن وقت ارتكابها..
الالتزامات: يجب أن يشمل القانون على نصوص توضح تفصيلًا مفهوم الجرائم الخطيرة، والجرائم ضد الإنسانية وتصنيفها.
النص الواضح والصريح في القانون الداخلي بأن هذه الأفعال المذكورة تشكل إخلالًا بالقانون.
وتشمل بعض من العقوبات المفروضة في الاتفاقية وإدماجها ضمن قانون العقوبات المطبق.
3. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
أهميتها: تجريم الجرائم المنظمة عبر الوطنية بما فيها غسل الأموال والفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد من أجل مصادرة أموال المجرمين، وإعادتها للمنشأ، وتسليم المجرمين وإعادتهم، وتقديم المساعدة لفلسطين بصدد تعزيز المؤسسات الفلسطينية، القانونية والفنية، وتجهيز التقنيات الفلسطينية لمواجهة الأخطار، ومراقبة الحدود والمجال الإلكتروني ومنع الجريمة الإلكترونية، حيث اقتحم "الهاكرز" الخادمات الفلسطينية سابقًا وتم اتهام الاحتلال بهذا العمل.
فرض السيادة الفلسطينية على الحدود البرية والبحرية.
الالتزمات: تعديل القانون الفلسطيني لتجريم هذا النوع من الجرائم وإعداد السجون والنظام لذلك.
4. اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
أهميتها: إيجاد آليات لمساءلة الاحتلال على استخدام الأرض الفلسطينية لدفن نفاياته، بالإضافة إلى المستوطنات ونفاياتها. وضرورة تعريف النفايات الخطرة وإرسالها للاحتلال، وللمجتمع الدولي، كما أن أي نفايات يتم إدخالها بشكل غير شرعي يعتبر جرم.
الالتزامات: إبلاغ الأمانة العامة بالنفايات التي نعتبرها خطيرة، وتعديل القانون لإضافة النفايات الخطرة.
5. اتفاقية قانون البحار
أهميتها: فرض سيادتنا على المياه الإقليمية، واعتبار انتهاكها عدوانًا، والحق في الحصول على حقوقنا المائية والموارد السمكية، ويوجد في الاتفاقية آلية تحكيم، مع العلم أن إسرائيل ليست عضوًا فيها.
الحفاظ على حقوقنا الاقتصادية في البحرين الميت والمتوسط، بالإضافة إلى عدم جواز أن يستغل أي أحد الجرف القاري الفلسطيني وسيادة فلسطين على حقوقها الاقتصادية للجرف.
الالتزامات: وضع قانون وترتيبات خاصة بشأن البحار والبحرية والمصادر المائية.
6. اتفاقية التنوع البيولوجي.
أهميتها: عالمية هذه الاتفاقية وتأكيدها على حق الشعوب للتحكم بمواردهم وسيادتهم عليها، وتأثير الاحتلال ومستوطناته ومستوطنيه وممارساتهم على التنوع البيولوجي في فلسطين، هذا بالإضافة إلى المساعدات التقنية التي تقدمها هذه الاتفاقية للمناطق المهددة.
الالتزامات: بحاجة لوضع خطة وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي وقوانين تحافظ على الطبيعة. وجزء منها مساءلة الاحتلال على ممارساته. وتحديد مواقع محمية.
7. الاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997.
أهميتها: المشاركة المتساوية لمصادر المياه والمجاري المائية والأنهار وهذا سيجسد القانون الدولي نحو إلزام إسرائيل بقواعد هذه الاتفاقية.
8. البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقية جنيف والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات طابع غير دولي
أهميتها: حماية المدنيين أثناء الحرب، ومنع الاحتلال من أخذ الرهائن، وحماية أفراد الطواقم الطبية، وعدم استهدافهم، الجرحى والمنكوبون في البحار، يتوجب على الاحتلال حماية الأماكن المقدسة، والآثار، وحظر الترحيل القسري.
9. البروتوكول الثالث لاتفاقيات جنيف الملحق الإضافي الخاص بتبني إشارة مميزة
الالتزامات: احترام الشارات الخاصة بالإسعاف والدفاع المدني
10. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
أهميتها: التعامل مع الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال وتقديم قادته ومستوطنيه للعدالة الدولية.
الجرائم: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان.
الالتزمات: سيتم مساءلة أشخاص من فلسطين في حال تم اتهامهم بارتكاب جرائم من صلاحيات المحكمة، كما يجب تعديل القوانين الفلسطينية.
11. اتفاقية حقوق السياسية للمرأة
تلزم هذه الاتفاقية الدول الأعضاء للتأكد من أن النساء لهم حق التصويت في الانتخابات واعتلاء المناصب العامة أسوة بالرجال.
الأهمية هو التأكيد على حقوق المرأة.
12. اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
تهدف هذه الاتفاقية إلى التأكد من أن الدول المضيفة تقوم بتسيير مهام عمليات الأمم المتحدة في مناطقهم وتقتصر مهام هذه إلى المحافظة على السلم الدولي كما تلزم الدول باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التعديات على موظفي الأمم المتحدة والأشخاص العاملين معهم.
الأهمية للتأكيد على التزامنا في حماية الأمم المتحدة.
13. اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية
أهمية معاهدة نيويوك تكمن في الاعتراف في تنفيذ أحكام المحكمين الأجانب الصادرة في الدول الأخرى.
14. اتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية
على الدول الموقعة على اتفاقية روما إعطاء الحصانات والمميزات إلى موظفي المحكمة لإتمام مهامهم التي بدونها لا يستطيعون العمل باستقلالية وفعالية . كما تمنح هذه الاتفاقية بنقل الشهود والبيانات إلى خارج البلاد.
15. الإعلان بموجب معاهدة روما
16. معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
أهميتها: تؤكد هذه الاتفاقية على أن الانتشار النووي يهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية، وبحكم أن إسرائيل دولة نووية وترفض الانصياع للقانون الدولي وخاصة في وضع منشآتها تحت المراقبة من قبل وكالة الطاقة الذرية، فإنه بالإمكان مساءلتها، خاصة وأننا سنتأثر في حال التسريبات والخطر النووي، بالإضافة إلى أنه من مصلحة فلسطين في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وخاصة السلاح النووي.
17. اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (1980) والبروتوكولات التالية:
- الشظايا الخفية
-الأسلحة الحارقة
-المتفجرات من مخلفات الحرب
أهميتها: في أنه يتعيّن على الدول الأطراف والأطراف في نـزاع مسلّح أن تقوم بأعمال التطهير، أو إزالة أو تدمير، مخلفات الحرب القابلة للانفجار (المادة 3)، وأن تُسجِّل المعلومات التي لها صلة باستخدام أو ترك الذخائر المنفجرة، والاحتفاظ بتلك المعلومات ونقلها (المادة 4).
والدول الأطراف والأطراف مُلزَمة أيضًا بأن تتخذ كافة الاحتياطات الممكنة من أجل حماية المدنيين (المادة 5) والبعثات والمنظمات الإنسانية (المادة 6). والدول الأطراف التي هي في موقف يسمح لها بأن تقدّم التعاون والمساعدة من أجل وضع العلامات والتطهير والإزالة والتدمير ومساعدة الضحايا، ضمن أمور أخرى، يتعيّن عليها أن تفعل ذلك (المادتان 7 و 8). والبروتوكول الخامس دخل حيّز النفاذ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.
هذه الاتفاقية بالإمكان استخدامها لحمل إسرائيل للمساهمة في تنظيف مخلفات تدريبات جيشها وعدم تهجير المدنيين بحجة تدريب قواتها، بالإضافة إلى حقول الألغام الـ 19 المنتشرة بين المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية.
عدم السماح لإسرائيل باستخدام الأسلحة المفرطة بالضرر مثل الفوسفور الأبيض وغيرها من الأسلحة.
المطالبة بمنع استخدام القوة ضد سيادة أي دولة أو سلامتها الإقليمية، أو استقلالها السياسي.
من المحظور استخدام أساليب ووسائل حربية يقصد منها أن تسبب للبيئة الطبيعية أضرارًا واسعة النطاق، كما حصل في المياه في قطاع غزة.
الالتزامات: عدم استخدام هذه الأسلحة وهذا يعرضنا للمساءلة في حالة استخدام بعض الميليشيات لهذا النوع من الأسلحة المصنعة محليًا. ويجب المصادقة على بروتوكولين على الأقل.
18. اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية
فلسطين مراقب وتحضر مؤتمر الاتفاقية كمراقب، وهناك إعلان فلسطيني عن رغبتنا في الدخول في هذه الاتفاقية. وتم تشكيل هيئة وطنية لمتابعة قضايا الأسلحة والمتفجرات والألغام، تقدم تقريرًا طوعيًا إلى الأمم المتحدة.
أهميتها: تشكل جزء من أدوات القانون الدولي الإنساني
الالتزامات: تشكيل هيئة وطنية لمتابعة هذا الملف، وتعديلات في القانون تخص الذخائر العنقودية.
تقديم تقرير عن الإنجازات، وتقديم مساهمات مالية بناء على طلب المدير العام.
أرسل تعليقك