جدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مطالبته بوقف العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية في ضوء إصدار حكم جديد بالإعدام في قطاع غزة والذي يعد الأول من نوعه في عام 2015.
وكانت محكمة بداية غزة، بصفتها محكمة استئناف، قد أصدرت، الأثنين حكمًا بالإعدام شنقًا بحق المواطن ي. م. أ 24 عامًا، من سكان المغازي في محافظة الوسطى، بعد أن وجهت له تهمة ارتكاب جريمة القتل بحق المواطن م. ب. أ 68 عامًا، من سكان المغازي، خلال شجار عائلي.
وكان شجار عائلي قد وقع بين الطرفين، أسفر عن مقتل المواطن المذكور بتاريخ 15 شباط/فبراير 2009 جراء إصابته بطلق ناري.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المؤبد، وذلك بتاريخ 9 آذار/مارس 2014، إلا أن النيابة استأنفت الحكم.
ورفعت محكمة الاستئناف العقوبة لتصل إلى الاعدام، وكان المتهم يبلغ من العمر 18 عامًا فقط وقت الحادث.
وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 157 حكمًا، صدر منها 130 حكمًا في قطاع غزة، و27 حكمًا في الضفة الغربية.
ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 72 حكمًا منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، 32 حكمًا بالإعدام، منها 30 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية.
ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 19 حكمًا منذ عام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافًا للقانون.
وطالب المركز الكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة.
كما دعا إلى إعاد النظر في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأشار إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على الإنسانية.
وأكد المركز الفلطسيني أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقًا للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم بإعدام دون تلك المصادقة.
وكانت قد حصلت النيابة العامة في غزة، الأسبوع الحالي على قرار من محكمة الاستئناف بغزة بتعديل الحكم من المؤبد إلى الإعدام بحق المدان يوسف إسماعيل قاتل المغدور محمود إسماعيل.
وطالب النائب العام في الحكومة السابقة الدكتور إسماعيل جبر، القضاء بتشديد العقوبات والأحكام الرادعة بحق المدانين بجرائم القتل وقضايا الرأي العام والتي تزعزع أمن واستقرار المجتمع.
وأفاد المستشار جبر أن نيابة الاستئناف قدمت الأدلة القطعية الثبوتية والبراهين الدامغة لارتكاب الجاني القتل قصدًا.
وأوضح أن محكمة أول درجة بداية دير البلح كان حكمها لا يتناسب بتاتًا مع عظم الجرم المرتكب ولا تلبي حاجة المجتمع بتحقيق الردع العام.
يذكر أن المدان أقدم على قتل المجني عليه محمود إسماعيل مستخدمًا أداة مؤذية "ماسورة حديد" أثناء مشاجرة عائلية انهال بها على الضحية بعدة ضربات في مناطق مختلفة أودت بحياته على الفور كان ذلك بتاريخ 15 شباط/فبراير 2009 وسط قطاع غزة.
أرسل تعليقك