القاهرة - فلسطين اليوم
أكّد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن لعبة "كونكر" من الألعاب الإلكترونية المفتقدة لكثير من الضوابط التي حث عليها الإسلام في هذا الشأن، مشيرًا أن أكبر المخالفات احتواؤها على قمار، حيث يلعب فيها أكثر من شخص -في الوقت نفسه- على رصيد وهمي من النقود "على شكل نقاط"، يقامر اللاعبون بهذه النقاط، ويربحون أو يخسرون.وأشار المركز عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن القمار أو المراهنة من الميسر المُتَّفق على حرمته شرعًا، فقد أمر الله تعالى باجتنابه في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَوأكّد المركز أن القمار كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الحكمة من تحريمه وما يدخله من ألعاب واضحة جلية، تظهر من حوادث الواقع، حيث لا يخلو مجلس قمار من شقاق وشجار وتشاحن وبغضاء، وربما وصل الأمر للتقاتل، ولا ريب أن الشارع الحكيم قد أغلق الأبواب المؤدية إلى النزاع والشقاق، وشرع لهذا تشريعات، بالإضافة إلى أن إدمان القمار هو سبب من أسباب تعاسة الإنسان، وفساد أخلاقه، ودافع من دوافع الجريمة. وأضح مركز الفتوى الإلكترونية، أن حكم لعبة "كونكر"وما شابهها من الألعاب هو الحرمة؛ إذ أن اللعب بالصورة المذكورة لا يخلو من أمرين:
إما أن يكون محاكاة للقمار المحرم، فيصير اللعب محرمًا، لما في محاكاة القمار من تهوين لإثم المعصية وخطرها في نفس اللاعب، وما يَجُرُّه من دُرْبة وجرأة عليها، خصوصًا وأن أكثر اللاعبين أطفالًا أو شبابًا في مُقتبل أعمارهم.وإما أن يكون قمارًا بالفعل في حالة ما إذا حوَّل اللاعب مكسبه من نقاطٍ وهمية إلى نقود حقيقة، أو اشترى النقاط الوهمية بنقود حقيقة، وهو محرم أيضًا، لكون هذه الصورة هي الميسر بعينه، والله عز وجل يقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، بالإضافة إلى ما عُرف عن هذه اللعبة من إدمان الأطفال لها، وما دفعتهم إليه من سرقة وتضييع للأوقات، وتفريط في حق الله تعالى وطاعة الوالدين تأكد الحكم بالحرمة.
أرسل تعليقك