القاهرة - أ ش أ
قضت محكمة الجنسية والإقامة، في القضيتين التي تعدّان سابقة في نوعهما، بتغريم مستثمرين 30 ألف درهم، لقيامهما بشغيل عاملات بمهنة التدليك للرجال، خلافًا لتصريح العمل المرخص لهن.
وأوضح المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة، لدى النيابة العامة في دبي، المستشار علي حميد بن خاتم، أنه "أثناء إحدى الحملات التفتيشية لموظفي التفتيش العمالي في دبي على محل للمساج الرجالي، تم توقيف ثلاث عاملات على كفالة صالون نسائي، عائد للمالك نفسه، وهن يقمن بعمل التدليك للرجال، خلافًا لتصريح العمل، وبسؤالهن، في محضر وزارة العمل، ذكرن أنهن يعملن بتدليك الرجال منذ عام ونصف، بناء على طلب المالك المستثمر، فتم إحالة مستثمر المنشأة للنيابة العامة".
وأشار المحامي العام إلى أنه "أثناء التحقيقات اللازمة للنيابة تبين أن المستثمر، مالك محل التدليك والصالون النسائي، قد استخرج للعاملات المذكورات سابقًا تصريح عمل على الصالون النسائي، معللًا أنه استغل مهارتهن في التدليك للعمل في المحل الرجالي، نظرًا لقلة العمل في الصالون، وكثرة الزبائن في محل المساج".
أرسل تعليقك