القاهرة - فلسطين اليوم
أرسلت إحدى السيدات سؤالًا لدار الإفتاء، عبر الموقع الرسمي، تستفسر فيه عن حكم كشف الثدي أمام شقيقها أثناء الرضاعة ,قائلة "أرجو إفادتنا عن عورة البنت بالنسبة لأخيها الشقيق، وهل يجوز لها إرضاع صغيرها أمامه أم لا؟".
وأكّد الشيخ حسونة النواوي، أنه يجوز للمرأة أن تَظهَرَ أمام محارمها بزينتها الخفية؛ كزينة الأذن والشعر والعنق والصدر والساق، عدا ذلك من مثل الظهر والبطن والسوءتين والفخذين فلا يجوز إبداؤه لامرأة أو لرجلٍ إلا للزوج".
وأوضح "لا مانع شرعًا من إرضاع الطفل الصغير أمام أخيها الشقيق مع تغطية منطقة الإرضاع".
أرسل تعليقك