القاهرة - فلسطين اليوم
ورد سؤال إلى السيد عرفة، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز- يقول: "ما حكم من حلف بالطلاق وهو غير متزوج؟".
فأجاب عرفة قائلًا: ان الطلاق ليس حلفانا، مستشهدا في ذلك بقول النبي ـ صلي الله عليه وسلم" من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" بحسب"مصراوي".
وأوضح عضو لجنة الفتوى الإلكترونية، أن النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا حلف كان يقسم بالله وأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان لم يقسم في أي شيء.
وأضاف أمين الفتوى بالمركز أنه لا يجوز الحلفان بالطلاق لان الطلاق ليس حلفانا، منوها بأن الزواج آية من آيات ربنا ـ سبحانه وتعالى ـ وان الطلاق حل لهذه الآية.
واستشهد في ذلك بقول الله تعالى {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا}..[البقره:213].
قد يهمك أيضًا :
علي جمعة يكشف عن سبب استجابة الدعاء في مسجد قباء
حُكم جواز الإفطار لأصحاب المهن الشاقّة في شهر رمضان
أرسل تعليقك