القاهرة - فلسطين اليوم
يقيس علماء الفقه حكم الإمساك عن الطعام والشراب للصائم على حكم الإمساك عن جماع الرجل لزوجته. فيقولون إنه إذا كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر، فالواجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا قال المؤذن : الله أكبر، لزم الكف عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات.
يقول الإمام النووي- رحمه الله- في ذلك: "إذا طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه، فإن لفظه صح صومه، فإن ابتلعه أفطر ... ولو طلع الفجر، وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه، أما إذا طلع الفجر وهو مجامع، فعلم طلوعه، ثم مكث مستديماً للجماع فيبطل صومه، ولا يعلم فيه خلاف للعلماء، وتلزمه الكفارة على المذهب".
ويضيف الإمام النووي: "ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ويتم صومه، فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه، وهذا لا خلاف فيه، ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) رواه البخاري ومسلم، وفي الصحيح أحاديث بمعناه".
أرسل تعليقك