أصدر الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قـرارا وزاريا برقـم /656/ لسـنة 2014 بشأن تنظيم صيد الأسماك بواسطة الشباك على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ إصداره في الثاني من أكتوبر الجاري.
ويهدف القرار إلى تنظيم عملية الصيد في إطار حرص الوزارة على المحافظة على البيئة البحرية واهتمامها بدعم مهنة الصيد وحماية الثروة السمكية وذلك لتعزيز استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصرا أساسيا لتجسيد رؤية 2021.
ومنع القرار بصورة دائمة الصيد بواسطة الشباك في مناطق توالد وتكاثر وحضانة الأسماك والمحميات الطبيعية أو الصناعية البحرية ومناطق المياه الداخلية مثل البحيرات الطبيعية أو الصناعية والخيران سواء الطبيعية أو التي تم توسيعها وتعميقها والحقول والمنشآت البترولية.
واشترط القرار على جميع قوارب الصيد أن تلتزم بالمرور على نقاط التسجيل والتفتيش التابعة لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في موانئ الصيد المختلفة لدى خروجها أو عودتها من رحلة الصيد.
ونص القرار على أن تلتزم جميع قوارب الصيد بتسجيل ميناء الصيد التابعة له لدى مراكز جهاز حماية المنشآت والسواحل الموجودة في الميناء نفسه وابلاغ المركز بأي تعديل يطرأ بتغيير ميناء الصيد إضافة إلى التقيد بالمسافات المحددة بموجب التشريعات المنظمة بشأن الابتعاد عن الجزر الطبيعية والمنشآت البترولية لدى ممارسة حرفة الصيد البحري والتقيد بالقرارات والتعاميم التي تصدرها السلطات المختصة في كل إمارة في إطار التشريعات الاتحادية فيما يتعلق بتنظيم حرفة الصيد البحري في حال رغبتها بالصيد في المياه التابعة لهذه الإمارة بالإضافة الى منع القرار استخدام الحبل المطلي بالرصاص بجميع أنواع شباك الصيد " التحويط والضغوة والحوشة".
وعلى صعيد تنظيم عملية استخدام أنواع الشباك وبمواصفاتها المختلفة يسمح القرار بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق "التحويط" للصيادين حاملي التراخيص الصادرة من الوزارة والذين تم تسجيل قواربهم نوع " طراد" في السجل العام بالوزارة وذلك خلال الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 15 أبريل من العام التالي.
وحدد القرار مواصفات الشباك التي يمكن استخدامها بأن لا يزيد طول الشبك " الليخ" عن 700 باع أي ما يعادل ألفا و 100 متر بالنسبة للعدة الواحدة المتصلة أو العدتين المنفصلتين وأن لا يزيد عرض الشبك " الجنع" عن 12 باعا أي ما يعادل 20 مترا بحيث لا تلامس الشباك قاع البحر إضافة الى أنه يمنع تركيب الحبل " المد" بالطرف الأسفل من الشبك .
كما حدد القرار أن تكون عدد عيون الشبك "فتحات الليخ" في كل ذراع من الشباك أو حسب نوع الأسماك المستهدفة حيث يجب أن يكون عدد العيون في الذراع المستخدمة في صيد أسماك "القرفا " ما بين 18 و 17 " " ثمانية عشري إلى سبعة عشري" أي ما يعادل 2 بوصة وللأسماك السطحية الأخرى يجب أن يكون عدد العيون في الذراع ما بين 7 و10 " عشاري إلى سباعي" أي ما يعادل " من 3.7 إلى 5.2 " بوصة.
ونص القرار على إلتزام الصياد باستخدام عدة واحدة متصلة بحيث لا يتجاوز طول الشبك الكلي عن ألف و 100 متر أو استخدام عدتين منفصلتين على أن لا يزيد طولهما معا عن ألف و100 متر في عملية الصيد.
أما في حال صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة "الضغوة" يسمح للصيادين بصيد تلك الأسماك على مدار العام مع الالتزام بأوقات الإبحار ابتداء من الساعة السادسة صباحا على أن ينتهي العمل بحد أقصى الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه ولا يجوز ممارسة الصيد بطريقة "الضغوة" أكثر من مرة واحدة في اليوم.
وحدد القرار مواصفات الشباك على أن لا يزيد طول الشبك " الليخ" عن 700 باع أي ما يعادل ألفا و 100 متر وأن تكون فتحات الشبك "الليخ" أحد عشري إلى سباعي أي ما يعادل" 3.3 إلى 5.2 " بوصة .
أما بالنسبة لعرض الشبك " الجنع" فإنه يجب أن لا تزيد عن 18 باعا أي ما يعادل 28 مترا بالإضافة إلى فتحات الشبك " الليخ" التي يجب أن تكون أحد عشري إلى سباعي أي ما يعادل" 3.3 إلى 5.2 " بوصة.
كما يسمح القرار بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة "الحوشة" للصيادين المالكين قوارب من نوع " طراد" خلال الفترة من 15 أكتوبر من كل عام وحتى 15 أغسطس من العام التالي.
وحدد القرار مواصفات الشباك على أن لا يزيد طول الشبك " الليخ" عن 100 باع أي ما يعادل 160 مترا وأن لا يزيد عرض الشبك " الجنع" عن 12 باعا أي ما يعادل 20 مترا.
واشترط القرار أن تكون عدد عيون الشبك " فتحات الليخ" في كل ذراع من الشباك" 11- 7 " أحد عشري إلى سباعي" أي ما يعادل " 3.3 إلى 5.2 " بوصة أن لا يزيد الطول الكلي لحبل " الصداغ" عن 50 باعا أي ما يعادل "80 مترا ولا يسمح للصياد باستخدام أكثر من ثلاثة حوش.
أرسل تعليقك