القاهرة- محمد عبدالمحسن
دخل النزاع على صحة انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية التي أسقطت عضوية المستشار خالد زين رئيس اللجنة السابق عام 2015، مرحلته الأخيرة في القضاء، بعد صدور حكم ببطلان انعقاد الجمعية، والذي قررت اللجنة الأولمبية الطعن عليه أمام محكمة النقض.
الحكم الذي أصدرته الدائرة 149 مدني في محكمة استئناف القاهرة ببطلان انعقاد الجمعية وقراراتها، هو أول حكم قضائي يصدر لصالح خالد زين في هذا النزاع الذي بدأ أمام محكمة القضاء الإداري، ليعود زين مرة أخرى للمشهد بتنفيذ الحكم وتوليه رئاسة اللجنة وبطلان انتخاب هشام حطب الرئيس الحالي، بينما لم يتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي حتى الآن.
وقال أحمد عبدالمطلب، محامي اللجنة الأولمبية، إن اللجنة ستتخذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي تعد المحكمة الأعلى في القضاء العادي، مشيرا إلى أن حكمها سيكون نهائيا وباتا لا يجوز معه نظر النزاع مرة أخرى أمام أي دائرة قضائية، وهو ما سيحدد صحة اختصاص القضاء العادي بنظر هذا النوع من الدعاوى في المنازعات الرياضية من عدمه.
وأضاف عبدالمطلب أن حكم محكمة الاستئناف صدر في غياب اللجنة الأولمبية التي لم تُعلن بالاستئناف الذي تقدم به خالد زين على حكم أول درجة، موضحا أن النزاع مر بمراحل بدأت بدعوى أمام القضاء الإداري الذي حكم بعدم اختصاصه بنظرها وأحالها للدوائر المدنية في القضاء العادي، لتحكم دائرة أول درجة بالمحكمة المدنية برفض دعوى زين في أبريل/ نيسان الماضي، فاستأنف وصدر لصالحه الحكم الأخير.
وذكر عبدالمطلب أن قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017، حدد الاختصاص في المنازعات الرياضية، لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، ووضع معايير وآليات دولية معترف بها لنظر المنازعات الرياضية، والتي تتمثل في الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وأشار إلى أن حيثيات حكم القضاء الإداري في الدعوى التى أقامها زين، أكد أن اللجنة الأولمبية المصرية من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فإن القرار الصادر منها لا يعد قرارا إداريا وتخرج بموجبه الدعوى عن الاختصاص الولائي للمحكمة.
وبالعودة إلى القانون تبين تطبيق أحكام المواد المدنية والتجارية في القضاء العادي على ما لم يرد في شأنه نص خاص بهذا القانون، فتنص المادة 66 من قانون الرياضة على أنه "يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي".
وتنص المادة 67 على "اختصاص المركز بتسوية المنازعات التي تنشأ عن أحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات"، بينما تنص المادة 70 على أنه "يسري في ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر في القانون رقم 27 لسنة 1994".
أرسل تعليقك